شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٧٩
الموكل عليه، ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل (1) (ولا يتجاوز الوكيل ما حد له) في طرف الزيادة والنقصان (إلا أن تشهد العادة بدخوله) أي دخول ما تجاوز في الإذن (كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه (2)) بثمن معين، إن لم يعلم منه (3) الغرض في التخصيص به (4)، (والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه) بثمن معين، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك فيهما (5) لكن قد يتخلف بأن لا يريد الإشطاط (6) في البيع، أو غيره من الأغراض.
(وتثبت الوكالة بعدلين) كما يثبت بهما غيرها من الحقوق المالية،
____________________
(الصورة السابعة): وكالة الذمي على المسلم لمسلم باطل.
(الصورة الثامنة): وكالة الذمي على المسلم لذمي باطل.
(1) وهو عدم تسلط الكافر على المسلم.
(2) كما لو وكل في بيع المتاع بخمسين دينارا فباعه بستين فالزائد داخل في الإذن.
(3) أي من الموكل.
(4) أي فيما حد له من السعر. فإنه لو علم من الموكل الغرض من التحديد كما لو أراد نفع المؤمنين مثلا فلا يجوز للوكيل البيع بالزيادة.
(5) أي في جانب النقيصة والزيادة.
(6) من الشطط وهو التجاوز عن الحد قال الشاعر:
(حب التناهي شطط * خير الأمور الوسط) فالشطط في البيع: التجاوز في السعر عن الحد المتعارف بحيث يعد ظلما وإجحافا.
كذلك في جانب النقيصة عند الشراء فإن الموكل ربما لا يريد أن يظلم الوكيل البايع في السعر المتعارف.
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست