شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٧٨
وإن حكم ببطلان تصرفاته لنفسه، (ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم، على قول) الشيخ، والأقوى الجواز على كراهية، للأصل، (ولا الذمي على المسلم لمسلم، ولا لذمي قطعا) فيهما، لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية (1)، (وباقي الصور جائزة وهي ثمان) بإضافة الصور الثلاث المتقدمة (2) إلى باقيها. وتفصيلها: أن كلا من الموكل والوكيل والموكل عليه إما مسلم، أو كافر، ومنه تتشعب الثمان بضرب قسمي (3) الوكيل في قسمي (4) الموكل، ثم المجتمع (5) في قسمي (6)
____________________
(1) " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " النساء: الآية 140 (2) وهي: توكل المسلم للذمي على المسلم على قول الشيخ قدس سره.
وتوكل الذمي على المسلم لمسلم.
وتوكل الذمي على المسلم لذمي.
(3) وهما: إسلامه وكفره.
(4) وهما: إسلامه وكفره.
(5) وهي: الصور الأربعة الحاصلة من ضرب صورتي الوكيل المسلم والوكيل الكافر في صورتي الموكل المسلم والموكل الكافر.
(6) وهما: إسلامه وكفره فالناتج، أو الحاصل ثمانية صور.
وإليك الصور تفصيلا مع بيان الصحيح منها والفاسد.
(الصورة الأولى): وكالة المسلم لمسلم على مسلم صحيح.
(الصورة الثانية): وكالة المسلم لمسلم على ذمي صحيح.
(الصورة الثالثة): وكالة الذمي لمسلم على ذمي صحيح.
(الصورة الرابعة): وكالة الذمي لذمي على ذمي صحيح.
(الصورة الخامسة): وكالة المسلم لذمي على ذمي صحيح.
(الصورة السادسة): وكالة المسلم لذمي على مسلم باطل على مذهب الشيخ
(٣٧٨)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست