شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٦٨
بل يجوز تراخيه عن الإيجاب وإن طالت المدة، (فإن الغائب يوكل) والقبول متأخر، وكأن جواز توكيل الغائب موضع وفاق فلذا جعله شاهدا على الجواز، وإلا فهو فرع المدعى.
(ويشترط فيها التنجيز) فلو علقت على شرط متوقع كقدوم المسافر، أو صفة مترقبة كطلوع الشمس لم يصح.
وفي صحة التصرف بعد حصول الشرط، أو الصفة بالإذن الضمني قولان منشأهما: كون (1) الفاسد بمثل ذلك إنما هو العقد، أو الإذن الذي هو مجرد إباحة تصرف فلا (2)، كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال: بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فتفسد الوكالة، دون الإذن (3) ولأن الوكالة أخص (4) من مطلق الإذن، وعدم (5) الأخص
____________________
(1) دليل على صحة جواز التصرف في الوكالة.
(2) أي فلا يفسد بفساد العقد.
(3) أي الإذن العام باق بعد وإن بطلت الوكالة.
(4) أي إذن مخصوص حيث إن الوكالة نوع خاص من الإذن في التصرف أما مطلق الإذن العام فإنه يحصل في أنواع مختلفة كالوكالة والإجارة والوديعة وغيرها فذهاب الإذن الخاص الذي هو في ضمن الوكالة لا يستلزم ذهاب الإذن العام كما لو تلف فرد من أفراد الإنسان فإنه لا يستلزم فوات النوع الكلي وهو الإنسان، لاحتمال وجوده في ضمن فرد آخر.
(5) برفع (عدم) بناء على أنه مبتداء خبره (أعم) وهو من تكملة الدليل الثاني الذي أفاده الشارح قدس سره على بقاء الإذن في ضمن العقد وهو قوله: (ولأن الوكالة أخص من مطلق الإذن).
فحاصل التكملة: أن للإذن معنين: معنى عاما يحصل بصورة عامة وفي ضمن أمور عامة.
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 365 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست