شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٧٠
وغيبته. لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا (1)، (ولو عزله) الموكل (اشترط علمه) بالعزل فلا ينعزل بدونه في أصح الأقوال.
والمراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره، وإن كان عدلا واحدا، لصحيحة (2) هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام، ولا عبرة بخبر غيره (3) وإن تعدد، ما لم يحصل به العلم، أو الظن المتاخم له، (ولا يكفي) في انعزاله (الإشهاد) من الموكل على عزله على الأقوى، للخبر (4) السابق، خلافا للشيخ وجماعة.
(و) حيث كانت جائزة (تبطل بالموت، والجنون، والإغماء) من كل واحد منها، سواء طال زمان الإغماء أم قصر، وسواء أطبق الجنون أم كان أدوارا، وسواء علم الموكل بعروض المبطل أم لم يعلم، (وبالحجر على الموكل فيما وكل فيه) بالسفه، والفلس، لأن منعه من مباشرة الفعل يقتضي منعه من التوكيل فيه.
وفي حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان حربيا فاسترق، ولو كان وكيلا أصبح بمنزلة توكيل عبد الغير (5).
(ولا تبطل بالنوم ولو تطاول)، لبقاء أهلية التصرف (ما لم يؤد
____________________
(1) سواء علم الموكل أم لا.
(2) الوسائل أحكام الوكالة باب 2 الحديث 1.
(3) أي يخبر غير العدل إذا لم يحصل العلم بخبره، وأما إذا حصل به العلم، أو الظن القريب للعلم يقبل قوله.
(4) المشار إليه في الهامش رقم 2.
(5) فلا تصح الوكالة إلا بإذن الولي.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 365 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست