شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٧١
إلى الإغماء) فتبطل من حيث الإغماء، لا من حيث النوم، ومثله (1) السكر، إلا أن يشترط عدالته كوكيل الوكيل والولي (2) (وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة) كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه، وفي حكمه (3) فعله ما ينافيها كعتقه.
(وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل)، إلا بنقصان عنه يتسامح بمثله عادة كدرهم في مئة، وإلا مع وجود باذل لأزيد منه فلا يجوز الاقتصار عليه حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له (4)، إلا أن يعين له قدرا فلا يجب تحصيل الزائد، وإن بذل (5) (حالا) فلا يجوز بالمؤجل مطلقا (6) (بنقد البلد)، فإن اتحد تعين، وإن تعدد باع بالأغلب، فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموكل، فإن استوت نفعا تخير (وكذا) التوكيل (في الشراء) يقتضيه بثمن المثل حالا بنقد البلد، (ولو خالف) ما اقتضاه الإطلاق، أو التنصيص (ففضولي) يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة المالك.
(وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر
____________________
(1) أي ومثل النوم في عدم بطلان الوكالة السكر فإنه لا يوجب بطلان الوكالة من حيث السكر، بل من حيث إزالة عقله وذهابه.
(2) حيث يشترط عدالة وكيل الوكيل ووكيل الولي.
(3) أي وفي حكم فعل الموكل ما لو فعل فعلا منافيا للوكالة كما لو أمره ببيع عبده ثم أعتقه هو.
(4) أي لجعل الخيار لنفسه.
(5) أي وإن وجد من يبذل الزائد ويشتريه بزيادة عما عينه الموكل.
(6) أي زاد على ثمن المثل أم لا.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست