شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٥٥
أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجه (1) عليه لو قضينا بالنكول (إلا مع التهمة له) بتقصيره على وجه يوجب الضمان.
مسائل:
(الأولى من تقبل عملا فله تقبيله غيره بأقل) مما تقبله به (على الأقرب)، الأصالة الجواز، وما ورد من الأخبار (2) دالا على النهي عنه يحمل على الكراهية جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز (3) هذا إذا لم يشترط عليه العمل بنفسه، وإلا فلا إشكال في المنع، وإذا لم يحدث فيه حدثا وإن قل (4)، (ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث) في الجواز، للاتفاق عليه حينئذ. وعلى تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل (5)، لأنها مال الغير فلا يصح تسليمه.
لغيره بغير إذنه، وجواز إجارته لا ينافيه (6) فيستأذن المالك فيه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر ففي جوازه (7) بغير إذنه، أو تسلطه على الفسخ وجهان، وجواز التسليم بغير إذنه مطلقا (8) خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي،
____________________
(1) هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا خطية ومطبوعة. والأولى (تتوجه) بالتأنيث إلا أن تؤل بالحلف.
(2) الوسائل أحكام الإجارة باب 23 الحديث 1 - 4 - 7.
(3) نفس المصدر ونفس الباب.
(4) أي في هذه الصورة أيضا لا إشكال في المنع.
(5) أي للمتقبل الثاني.
(6) أي اشتراط إذن المالك.
(7) أي تسليم العين.
(8) سواء كان الحاكم موجودا أم لا.
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست