شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٥٩
والسرج، والبرذعة (1)، ورفع المحمل والأحمال، وشدها، وحطها، والقايد (2)، والسائق (3) إن شرط مصاحبته (4)، (والمداد في النسخ) لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم فيجب من باب المقدمة.
والأقوى الرجوع فيه إلى العرف فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل، لأن ذلك هو المقصود من إجارة العين، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهابها لأجلها، إلا في مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع، والاستحمام. ومثله (5) الخيوط للخياطة، والصبغ للصباغة، والكش (6) للتلقيح، (وكذا يجب) على المؤجر (المفتاح في الدار)، لأنه تابع للغلق (7) المثبت الذي يدخل في الإجارة، بل هو كالجزء منه وإن كان منقولا، ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت. وأما مفتاح القفل (8) فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل، لانتفاء التبعية عرفا.
____________________
(1) كساء يلقى على ظهر الدابة.
(2) هو الذي يقود الدابة من أمامها.
(3) هو الذي يسرق الدابة من خلفها.
(4) القيد للجميع أي شرط مصاحبة المؤجر مع الدابة.
(5) أي ومثل الرضاع والاستحمام خيوط الخياطة.
(6) بالضم هو الغبار الذي يلقح به ثمر النخل، يؤخذ هذا الغبار من فحلها فيلقح به إناثها.
(7) هو القفل الثابت في الأبواب.
(8) أي القفل المنقول.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 365 ... » »»
الفهرست