شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤١١
على إجازة الشفيع، فالتعيين إلى اختياره (1).
(وكذا لو تعددت العقود، فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة، وإن أخذ من الأول بطلت اللاحقة، وإن أخذ من المتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده (2).
ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره (3) الشفيع بين اللازمة، وغيرها ولا بين المعوض عنها، وغيرها فيأخذ الواهب (4) الثمن ويرجع (5) العوض إلى باذله (والشفيع يأخذ من المشتري)، لا من البائع، لأنه المالك الآن (ودركه) أي درك الشقص لو ظهر مستحقا (عليه (6)) فيرجع عليه (7) بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالك، ولا فرق في ذلك (8) بين كونه في يد المشتري، ويد البائع بأن لم يكن أقبضه، لكن هنا
____________________
(1) أي تعيين الأخذ بالشفعة إلى اختيار الشفيع فإن أراد الأخذ بالبيع الأول بطل الثاني، وإن أراد الثاني أجازه وأخذ به وصح البيعان.
(2) مر نظيره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 232 في أن الإجازة في العقد الفضولي إذا تعلقت بالمثمن صح البيع وما بعده من العقود.
وإذا تعلقت بالثمن صح البيع وما قبله فراجع.
(3) أي اختار بطلان الهبة.
(4) الذي هو المشتري.
(5) من باب الأفعال أي يرجع الواهب - الذي هو المشتري - عوض الهبة إلى الموهوب.
(6) أي على المشتري الثاني، كما وأنه المرجع في ضمير (عليه) الثاني.
(7) أي يرجع الشفيع على المشتري الثاني.
(8) أي في كون الدرك على المشتري الثاني والأخذ منه.
(٤١١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست