شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٤١٢
لا يكلف المشتري قبضه منه، بل يكلف الشفيع الأخذ منه، أو الترك (1) لأن الشقص هو حق الشفيع، فحيث ما وجده أخذه، ويكون قبضه كقبض المشتري، والدرك عليه على التقديرين (2).
(والشفعة تورث) عن الشفيع كما يورث الخيار، وحد القذف، والقصاص، في أصح القولين، لعموم (3) أدلة الإرث. وقيل: لا تورث استنادا إلى رواية (4) ضعيفة السند. وعلى المختار (5) فهي (كالمال) فتقسم (بين الورثة) على نسبة سهامهم، لا على رؤسهم. فللزوجة مع الولد الثمن، ولو عفى أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط، لأن الحق للجميع، فلا يسقط حق واحد بترك غيره (فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع، أو ترك) حذرا من تبعض الصفقة على المشتري، ولا يقدح
____________________
(1) أي ترك الشفيع الشقص في يد البايع إما بنحو الأمانة عنده، أو بما أن البايع وكيل عنه، أو غير ذلك.
(2) وهما: كون الشقص في يده، أو في يد البايع.
(3) كقوله تعالى:
" للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " إلى آخر الآية.
وقوله: " ولكم نصف ما ترك أزواجكم ".
النساء: الآية 7 - 11 - 12.
وكقوله عليه السلام: (ما تركه الميت من حق فهو لوارثه).
(4) التهذيب كتاب الشفعة باب 14 الحديث 18 الطبعة الجديدة.
(5) من أن الشفعة تورث.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست