بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٦١٥
وحكى عن النسائي (1) أيضا روايتين في هذا المعنى.
وعن مسلم (2) بإسناده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله]: هذه عمرة استمتعنا بها (3) فمن لم يكن عنده (4) الهدي فليحلل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة (5).
وعن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس (6)، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا (7) ويقولون: إذا برأ الدبر (8)، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر،

(١) سنن النسائي ٥ / ١٤٩ و ١٥٥ كتاب الحج باب القران.
(٢) صحيح مسلم ١ / ٣٥٥ كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤١، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٣ / ١٣٦ ذيل حديث ١٤١٤.
(٣) لا توجد في (ك): بها.
(٤) في المصدر: معه، بدلا من: عنده.
(٥) وقد جاء سنن الدارمي ٢ / ٥١، وسنن أبي داود ١ / ٢٨٣، وسنن النسائي ٥ / ١٨١، وسنن البيهقي ٤ / ٣٤٤ و ٥٥٢، وتفسير ابن كثير ١ / ٢٣٠ وقد صححه، وبهذا المضمون قد جاء عن سراقة بن مالك كما في مسند أحمد بن حنبل ٤ / ١٧٥، وسنن ابن ماجة ٢ / ٢٢٩. وقال الترمذي في صحيحه ١ / ١٧٥: وفي الباب عن سراقة بن مالك وجابر بن عبد الله - ثم قال - ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحق، ومعنى هذا الحديث: أن الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الاسلام رخص النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وما أورده العيني في عمدة القاري ٤ / ٥٦٢ حري بالملاحظة.
(٦) أورده مسلم في صحيحه كتاب الحج باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ١٢٤١، ونقله ابن الأثير في جامع الأصول ٣ / ١٣٤ - ١٣٨ حديث ١٤١٤.
(٧) في المصدر: وكانوا يسمون المحرم: صفرا.
(٨) جاء في حاشية (ك): قال الجزري في حديث ابن عباس: كانوا يقولون في الجاهلية: إذا برأ الدبر وعفى الأثر ودخل صفر.. الدبر - بالتحريك -: الجرح الذي يكون في ظهر البعير.. وقيل: هو أن يقرح خف البعير. وعفى الأثر.. أي درس وامحى، وفي رواية: وأعفى الوبر.. أي كثر وبر الإبل. منه طاب ثراه.
انظر: النهاية ٢ / ٩٧، وليس فيه: ودخل صفر. و ٣ / ٢٦٦، وفيه: عفى، بدلا من: أعفى.
ومثله في لسان العرب ٤ / 274 و 15 / 76.
(٦١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691