بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٥٩٩
الله عليه [وآله]، ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما (1).
وروى مسلم (2)، عن قتادة، عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال:
على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل واثبوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة (3).

(١) ويؤيده ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب النكاح باب النكاح المتعة عن سعيد بن جبير، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب - وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة -، فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقا. فسألها، فقالت: صدق ابن عباس قد كان ذلك.
فقال ابن عباس: لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها (يعني في المتعة). وقريب منه ما في محاضرات الراغب ٢ / ٩٤، وكتاب العلم لابن عمر ٢ / ١٩٦، ومختصره: ٢٢٦.
وقال ابن عبد البر في العقد الفريد ٢ / ١٣٩: قال ابن عباس: أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير.
ويقرب منه ما جاء في صحيح مسلم أيضا ١ / ٣٥٤ بطريقين عن مسلم القري وعبد الرحمن، وروى في مسند أبي داود الطيالسي: ٢٢٧ عن مسلم القري، قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر، فسألناها عن متعة النساء؟. فقالت: فعلناها على عهد النبي (ص). وما رواه ابن جرير - على ما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٨ / ٢٩٣ و ٢٩٤، وما أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة ٣ - القسم الأول -: ١١٤ و ١٣٣، ٨ - القسم الأول -: ١٣٣، ولاحظ: مسند الشافعي: ١٣٢ -.
وروى ابن القيم في زاد المعاد ١ / ٢١٩، عن أيوب، قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله!
ترخص في المتعة؟. فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية؟. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن النبي (ص) وتحدثون عن أبي بكر وعمر!.
(٢) صحيح مسلم ١ / ٤٦٧ كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
(٣) نقله البيهقي في سننه ٧ / ٢٠٦، فقال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام، وفيه:
عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما أن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة.
وفي مسند أبي داود الطيالسي: ٢٤٧، عن جابر بن عبد الله، قال: قال عمر: فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته.
تجد قوله برجم المستمتع في المصادر التالية: سنن البيهقي ٥ / ٢١، كنز العمال ٨ / ٢٩٣، أحكام القرآن للجصاص ١ / ٣٤٢ و ٣٤٥، و ٢ / ١٧٨، تفسير الرازي ٣ / ٢٦، الدر المنثور ١ / ٢١٦، وغيرها.
قال الأميني - رحمه الله - في غديره: ٦ / ٢١١: لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك. قال الجصاص بعد ذكر الحديث: فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها. فتدبر وتبصر.
(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691