عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٦٦
(171) وقال صلى اله عليه وآله: " الايمان شطران، شطر صبر، وشطر شكر " (1) (2).
(172) وروى زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما، عن الباقر والصادق عليهما السلام، أنهما قالا: (لما أنزل الله الزكاة في كتابه، فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة، وعفى عن غيرها) (3).
(173) وروي عن الأئمة عليهم السلام: (في تفسير قوله تعالى: " وآتوا حقه يوم حصاده " (4) انه ما يتصدق به يوم الحصاد على المساكين وغيرهم، من المارة والسؤال، من إعطاء الضغث والضغثين، والقبضة والقبضتين) (5) (6) ويؤيده قوله تعالى: " ولا تسرفوا " (7) (8).

(١) الجامع الصغير للسيوطي، ١: ١٢٤، في المحلى بأل من حرف الهمزة عن ابن حبان في صحيحه، ولفظ الحديث (الايمان نصفان، نصف في الصبر، ونصف في الشكر).
(٢) قد يراد من الايمان هنا الاعمال. ويراد من الصبر، اجتناب الشهوات و الصبر على تركها. ومن الشكر، الاتيان بالطاعات (جه).
(٣) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (٨) من أبواب ما تجب فيه الزكاة فراجع، فان في الباب أحاديث تدل على المطلوب.
(٤) سورة الأنعام: ١٤١.
(5) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (14) من أبواب زكاة الغلات ما يدل على مضمون الحديث فراجع.
(6) وهذا الحديث يدل على أن في المال حقا سوى الزكاة، يجب إعطاءه يوم الحصاد والجذاذ والصرام. وان ذلك الحق غير معين القدر، بل يرجع في تقديره إلى المالك، إلا أنه لا يجوز أن لا يعطي شيئا، وإلى هذا ذهب جماعة من الأصحاب (معه).
(7) فإنه يدل على أنه غير الزكاة، لان الزكاة لا إسراف فيها، لأنها معلومة القدر. وإنما هذا لما لم يتعين قدره، جاز وقوع الاسراف فيه، فنهى الله عنه. ومعنى الاسراف ما يضر به وبعياله (معه).
(8) اختلف علمائنا في الحق المراد من هذه الآية، فقيل: هو الزكاة الواجبة، وقيل: المراد ما يتصدق به يوم الحصاد، نظرا إلى أن الآية مكية والزكاة مدنية، ويؤيد هذا القول روايات كثيرة، وبه قال الشيخ في الخلاف، حيث أوجب حقا في المال سوى الزكاة، وهو إعطاء الضغث والكف عند الحصاد والصرام.
وأجاب عنه العلامة بأن المراد إيجاب الحق يوم الحصاد، فان الزكاة تجب حينئذ ولو سلم المغايرة، فالامر للندب (انتهى).
ولعل الأول هو الأرجح، لدلالة النصوص الصحيحة عليه من غير ما يصلح للمعارضة وقوله " ولا تسرفوا " روى العامة عن ثابت بن قيس أنه حرم خمسمأة نخلة، ففرق ثمرها كله ولم يدخل شيئا منها إلى منزله، وروى الخاصة عن الامام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: من الاسراف في الحصاد والجذاذ، أن يتصدق الرجل بكفيه جميعا، وقد سبق طرف من الكلام في هذه المسألة (جه).
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست