عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٦١
المشايخ: بل إليهما، وهو حسن (1).
(162) وفي الحديث أن زيارة القبور في بدء الاسلام كانت محرمة، ثم نسخ ذلك (2).
(163) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها " (3) (4).
(164) وروي أن يعلى بن أمية، سأل عمر بن الخطاب، فقال: ما بالنا نقصر، وقد امنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: " تلك صدقة، تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته " (5) (6) (7).

(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٥٧) من أبواب الدفن، حديث ١.
(٢) يدل عليه الحديث التالي.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ٥٠٠، كتاب الجنائز، (٤٧) باب ما جاء في زيارة القبور، حديث ١٥٧١، وتمام الحديث (فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة).
(٤) وهذا الحديث يدل على استحباب زيارة القبور من المؤمنين وقراءة القرآن عند قبورهم، والدعاء لهم. وان في ذلك أجرا كثيرا للميت والفاعل (معه).
(5) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين و قصرها، حديث 4، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065.
(6) وهذا الحديث يدل على أن القصر ثابت في السفر دون خوف، وانه ليس مشروطا بهما معا، بل كل واحد منهما سبب مستقل في ثبوته. وفيه دلالة على أن القصر في الأصل رخصة، لوصفه بالصدقة، ثم صار بعد ذلك عزيمة، لامره صلى الله عليه وآله بقبولها، والامر للوجوب، فصار القصر في السفر واجبا لا يجوز تركه (معه).
(7) ذهب الشافعي ومالك وطائفة من علمائهم إلى جواز الاتمام في السفر، و اختلفوا في الأفضل منهما، مع روايتهم لهذا الحديث ونحوه. واستدلوا بقوله تعالى " ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ".
والجواب ان رفع الجناح عن القصر لا يدل على جواز الاتمام. فان ادعوا منه المفهوم، منعناه، ثم منعنا دلالته، وعارضناه بالنصوص، ورفع الجناح هنا، من باب قوله تعالى " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " أي بين الصفا والمروة، مع أن السعي بينهما واجب بالاجماع (جه).
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست