عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٦٢
(165) وفي الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان في بعض غزواته بعسفان (1) والمشركون بوادي ضجنان (2)، فتواقفوا، فصلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه صلاة الظهر، بتمام الركوع والسجود، فهم المشركون أن يغيروا عليهم، فقال بعضهم: إن لهم صلاة أخرى أحب إليهم من هذه، يعنون صلاة العصر، فأنزل الله آية الخوف (3)، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله صلاة العصر بهيأة صلاة الخوف (خ) (4).
(166) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمسة و عشرين درجة " (5).

(١) عسفان كعثمان، موضع بين مكة والمدينة، يذكر ويؤنث، بينه وبين مكة مرحلتين، ونونه زائدة (مجمع البحرين).
(٢) ضجنان. فيه (انه أقبل حتى إذا كان بضجنان) هو موضع أو جبل بين مكة و المدينة، وقد تكرر في الحديث (النهاية).
(٣) سنن النسائي ٣: ١٤٢، كتاب صلاة الخوف، مع اختلاف يسير في الألفاظ وسنن أبي داود: ٢، باب صلاة الخوف، حديث ١٢٣٦، وسنن الدارقطني: ٢، باب صفة صلاة الخوف، حديث ٨، والسنن الكبرى للبيهقي، ٣: ٢٥٤، باب أخذ السلاح في صلاة الخوف بدون نقل (وادى ضجنان).
(٤) وهذه الصلاة، هي المسماة بصلاة ذات الرقاع، وهيأتها مذكورة في كتب الفقه، وهذه الصلاة هي المسماة بصلاة الخوف (معه).
(٥) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجماعة، حديث ١٤ وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٢) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، حديث 245، ولفظ الحديث: (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: (فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمس و عشرون جزءا).
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست