عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٦٠
(160) وروي أن جنازته رفعت للنبي صلى الله عليه وآله، حتى شاهده على سريره (1) (2) (3).
(161) وصحت لنا الرواية عن الرضا عليه السلام، أنه قال: (من أتى قبر أخيه المؤمن، وقرأ عنده " إنا أنزلناه في ليلة القدر " سبع مرات، ودعا له، أمن من الفزع الأكبر).
فقيل: إن الأمان راجع إلى الميت، وقيل: بل إلى القاري، وقال بعض

(١) تقدم ما يدل على ذلك آنفا.
(٢) إن عملنا بالرواية الثانية كان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وآله، ويكون حكما في واقعة، إظهارا لمعجزته، فلا يكون عاما، فلا يصح الصلاة على الغائب مطلقا، لعدم ورود النص حينئذ.
وإن عملنا بالرواية الأولى، كان نصا في جواز الصلاة على الغائب. والأصحاب أكثرهم على الأول، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى (معه).
(٣) قال في المنتهى: ولا يصلى على الغائب من بلد المصلي، ذهب إليه علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: يجوز ذلك. وعن أحمد روايتان.
لنا لو جاز ذلك لصلى النبي على أعيان الأصحاب في الأمصار، ولو فعل ذلك، لنقل، ولان استقبال القبلة بالميت شرط. وكان الحاضر في البلد، لا يجوز أن يصلى عليه مع الغيبة عنه، ففي غير البلد أولى.
احتج الجمهور بما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه نعى النجاشي صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه وصلى بهم في المصلى وكبر أربعا. والجواب أن الأرض طويت للنبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه، لأنه حاضر عنده، بخلاف غيره. ولأنه حكاية فعل، لا يعم. ولأنه يمكن أن يكون دعا له، لأنه صلى الله عليه وآله أطلق على الدعاء اسم الصلاة بالنظر إلى الحقيقة الأصلية. وقد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام لقوله عليه السلام: النجاشي لم يصل عليه النبي ولكن دعى له (انتهى) (جه).
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست