عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٦٤
(168) وقال الصادق عليه السلام: (إذا قرأ شئ من العزائم الأربع، فسمعتها، فاسجد، وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار) (1) (2) (3).

(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤٢) من أبواب القرآن، حديث ٢.
(٢) هذا يدل على وجوب سجود التلاوة في العزائم الأربع على سامعها و مستمعها وقارئها، سواء كان محدثا أو متطهرا، وسواء كان حدثه أصغر أو أكبر، وسواء كان الحدث جنابة أو حيضا. وأما باقي السجدات المذكورة في القرآن، فلا يجب السجود عندها، بل المكلف مخير في السجود وعدمه، لكنه مستحب (معه).
(3) أما وجوب السجود على القاري والمستمع فثابت بالنص والاجماع. وأما الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل بوجوب السجود عليه، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع، ويدل عليه إطلاق كثير من الروايات.
وقال الشيخ في الخلاف: لا يجب عليه السجود، واستدل عليه بالاجماع. و رواية عبد الله بن سنان نص فيه، والحمل على الاستحباب طريق الجمع.
وأما الطهارة واستقبال القبلة، فغير شرط على المشهور، وكذلك الستر، وخلو الثوب والبدن عن النجاسة، وباقي واجبات السجود، وقد اشترطها بعضهم، وطريق الاحتياط لا يترك (جه).
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست