عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٦٨
على دينه " (1) (2) (3).
(176) وقال صلى الله عليه وآله: " من ترك صفراء، أو بيضاء كوي بهما " (4) (5).

(1) مجمع البيان للطبرسي، والتفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي، سورة التوبة في تفسير الآية، نقلا عن سالم بن أبي الجعد، عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في المتن. ورواه السيوطي في الدر المنثور، 3: 232، بدون قوله: (تبا للذهب والفضة، قالها: ثلاثا).
(2) قوله: " تبا " أي خسرانا لصاحب الذهب والفضة، وقوله: " ولسانا ذاكرا " يدل على أن اتخاذ المال غير محبوب عند الله، ومعنى " اتخاذه " كنزه وادخاره، والحرص على جمعه واقتناءه. أما لو حصل على الانفاق على العيال والتوسعة عليهم وعلى الأرحام ونفع المحاويج والاخوان، وصلة الرحم وأمثال ذلك من وجوه المبرات والخيرات، فذلك نعم العون على الدين، ولا تب فيه، ولا خسران. ولهذا قال عليه السلام: (نعم العون على تقوى الله الغنى) ولكن ما أصعب هذه الشروط على صاحب المال وجامعه.
فان ملابسته بقلبه وميل نفسه إلى محبته، يمنعه عن فعل هذه الخيرات فيقع في الخسران (معه).
(3) المراد بالكنز هنا جمع المال من غير أداء زكاته، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " كل مال لم يؤد زكاته، فهو كنز، وإن كان ظاهرا، وكلما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض " (جه).
(4) الدر المنثور، 3: 233، ولفظ الحديث (أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول:
ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها يوم القيامة، مغفورا له بعد أو معذبا) وفي حديث آخر عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء إلا كوي بهما).
(5) يعني من تركهما وفيهما شئ من الحقوق الواجبة، لم يخرجهما منهما. أما لو ترك شيئا منهما لنفع عياله بعد أن أخرج الحقوق الواجبة منهما، فليس داخلا فيمن يكوى، فالكنز ما زاد على هذا القدر، مما لا يحتاج إليه (معه).
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست