عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٧٣
قل العفو " (1) (إن العفو هو الوسط، من غير إسراف ولا تقتير) (2) (3).
(191) وروي عن الباقر عليه السلام: (هو ما فضل عن قوت السنة) (4).
(192) وروي أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، ببيضته من ذهب أصابها في بعض الغزوات، فقال: خذها مني صدقة، فأعرض عنه، فاتاه من جانب آخر فأعرض عنه، ثم قال: هاتها مغضبا، فأخذها، وحذفه بها حذفا، لو أصابه لشجته أو عقرته، ثم قال: " يجئ أحدكم بماله كله، فيتصدق به، ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غني " (5) (6).
(193) وروي أن زين العابدين عليه السلام، كان يتصدق بما فضل عن مؤنة السنة حتى أنه يتصدق بفاضل كسوته.
(194) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا صدقة وذو رحم محتاج " (7).

(١) سورة البقرة: ٢١٩.
(٢) التبيان، سورة البقرة، الآية (٢١٩) ولفظه: (وروي عن أبي عبد الله عليه السلام ان العفو، هنا الوسط).
(٣) يحتمل أن يكون السؤال عن أصل المنفق، ما هو؟ فيكون الجواب بالعفو، أي أنفقوا العفو عمن ظلمكم. ويحتمل أن يكون السؤال عن القدر المنفق ما هو؟ فيكون ما ذكره في الحديث، وهو الوسط، لان الاسراف والتقتير مذمومان، والقول الثالث يحسن أن يكون جوابا عن كلا الامرين (معه).
(٤) التبيان، سورة البقرة، الآية (٢١٩) ولفظه: (وروي عن أبي جعفر عليه السلام ان العفو ما فضل عن قوت السنة، فنسخ ذلك بآية الزكاة).
(٥) سنن الدارمي: ١، كتاب الزكاة، باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل.
(6) هذا يدل على أنه لا يجوز الصدقة بجميع المال، خصوصا لصاحب العيال (معه).
(7) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (20) من أبواب الصدقة، حديث 4.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست