عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٧٥
ما الشرك الأصغر؟ قال: (الرياء) (1).
(200) وقال عليه السلام: " إن بني عبد المطلب ما فارقونا في جاهلية ولا إسلام وبنو عبد المطلب وبنو هاشم شئ واحد، وشبك بين أصابعه " (2) (3).
(201) ونقل عن علي عليه السلام أنه قيل له: إن الله تعالى يقول: " واليتامى و

(١) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٤٢٨، والدر المنثور ٤: ٢٥٧، سورة الكهف في تفسير آية " فمن كان يرجو لقاء ربه " الآية) والمستدرك، باب (١١) من أبواب مقدمة العبادات، حديث ١٢، نقلا عن الشهيد الثاني في منية المريد.
(٢) فيه دلالة على أن بني المطلب كبني هاشم في تحريم الصدقة (معه).
(٣) المشهور بين أصحابنا أن من تحرم عليه الزكاة، ويستحقون الخمس، هم أولاد هاشم خاصة، وخالف في ذلك المفيد في المسائل الغريبة، فذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطلب أيضا، وهم عم عبد المطلب، واختاره ابن الجنيد أيضا تعويلا على هذا الخبر، وخبر بمعناه، وهو قول أبي عبد الله عليه السلام: لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه، ما كان فيه سعتهم.
وأجاب عنه في المعتبر، بأنه خبر واحد نادر، فلا يخصص به عموم القرآن، مع أنه مروي في التهذيب بطريق فيه علي بن الحسن بن فضال، ولا تعويل على ما يتفرد به. وقد أجبنا عن هذا الحديث في شرح التهذيب.
وأما حديث الكتاب، فلعل المراد، الموافقة معهم في الأخلاق، وحسن الانفاق، لا كمثل عبد شمس وبني نوفل اخوة عبد المطلب، فإنهم ما عاشروهم إلا بالنفاق والسيف من زمن أمية إلى زمان يزيد بن معاوية عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين.
وبمثل هذا أجاب العلامة في المنتهى، حيث قال: المراد النصرة، لا المنع من الزكاة واستحقاق الخمس. ويمكن حمله على التقية، لان الشافعي وطائفة منهم ذهبوا إلى أن سهم ذوي القربى الواقع في آية الخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم وبني المطلب (جه).
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست