عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ٥٥
له حتى يتوب " (1) (2).
(147) وروى محمد بن مسلم وأبو بصير، عن الصادق عليه السلام، أنه قال:
(إن الله فرض في كل أسبوع خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة واجبة على كل مسلم أن يشهدها، إلا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة والصبي) (3) (4).
(148) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين) (5).

(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٢٨ وصدر الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله، في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف: إن الله تعالى، الحديث). وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٧٨) باب في فرض الجمعة، حديث ١٠٨١، والبيهقي في السنن الكبرى ٣: ١٧١، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
(٢) وهذا يدل على وجوب الجمعة. وان وجوبها ليس مختصا بزمان النبي صلى الله عليه وآله. وان حضور الامام وإذنه شرط في وجوبها. وان تركها من الكبائر (معه).
(٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث ١٤.
(٤) هذا الحديث والذي بعده يدلان على أن الجمعة مشروطة بالجماعة، دون باقي العبادات. وفي هذا الحديث زيادة على ما في الحديث الأول، فيكون مخصصا له فلا تعارض بينهما (معه).
(٥) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 1.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست