عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
(37) وقال عليه السلام: " من قبل غلاما بشهوة، عذبه الله ألف عام في النار " (1) (38) وقال صلى الله عليه وآله: " ناكح الكف ملعون " (2) (39) وقال صلى الله عليه وآله: " أهل الزنا ليس على وجوههم نور ولا بهاء، ولم يجعل الله في رزقهم بركة " (3) (40) وقال صلى الله عليه وآله: " ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير " (4) (41) وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله، وعن حضوره وعن الاستماع إليه، ولم يجز ضرب الدف الا في الاملاك والدخول، بشرط أن تكون في البكر، ولا تدخل الرجال عليهن " (5) (6)

(١) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب (١٨) من أبواب النكاح المحرم حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي (٢) مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (٢٣) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث ٢ نقلا عن عوالي اللئالي (٣) مستدرك الوسائل كتاب النكاح، باب (1) من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه حديث 25 نقلا عن عوالي اللئالي (4) الجامع الصغير للسيوطي حرف الميم، نقلا عن سنن سعيد بن منصور و رواه في المستدرك، كتاب التجارة باب (82) من أبواب ما يكتسب به حديث 1 نقلا عن الشيخ أبو الفتوح في تفسيره. ولفظ الحديث (ملعون من لعب بالاستريق، يعنى الشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير) (5) مستدرك الوسائل، كتاب التجارة باب (79) من أبواب ما يكتسب به، حديث 14، نقلا عن عوالي اللئالي (6) المراد من الاملاك عقد النكاح. وذكروا له شروطا آخر وهو خلوه من الضنج. وأكثر فقهاء الجمهور جوزوا اللعب بالدف مطلقا في جميع الأوقات، استنادا إلى ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة، استقبله أهل المدينة و خرجن النساء يضربن بالدفوف ويتغنين:
طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع ولا يخفى ما فيه. فان ذلك كان في أوائل الاسلام، والتحريم إنما نزل بعده. وأما اشتراط البكر، فلم يتعرض له أكثر الأصحاب (جه)
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380