عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
(32) وقال صلى الله عليه وآله: " تخيروا لنطفكم، فان الخال أحد الضجيعين " (1) (2) (33) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه " (3) (34) وقال صلى الله عليه وآله: " تناكحوا تناسلوا، فاني أباهي بكم الأمم يوم القيامة " (4) (35) وقال صلى الله عليه وآله: " إياكم من النساء خمسا لا تتزوجوهن " فقالوا يا رسول الله من هن؟ قال: " الشهيرة والنهيرة واللهيرة والهيدرة، واللفوت " فقالوا:
يا رسول الله ما نعرف مما قلت شيئا فقال عليه السلام: " ألستم عربا؟ الشهيرة، الزرقاء البذية. والنهيرة، العجوز المدبرة. واللهيرة، الطويلة المهزولة. والهيدرة القصيرة. الذميمة واللفوت، ذات الولد من غيرك " (5).
(36) وقال صلى الله عليه وآله: " ما من ذنب أعظم عند الله من نطفة يضعها الرجل في رحم لا يحل له " (6)

(١) قرب الإسناد، كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح. ورواه في مستدرك الوسائل، كتاب النكاح باب (١٢) من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ نقلا عن الجعفريات وعن دعائم الاسلام.
(٢) الامر للاستحباب. والمراد بالضجيعين الأعمام والأخوال، لان الولد محفوف بهما فكان كل واحد منهما ضجيعه (معه) (٣) الوسائل كتاب الحج باب (٨٦) من أبواب أحكام العشرة حديث ١ (٤) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب (١) من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٧ عن عوالي اللئالي (٥) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب (٦) من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ نقلا عن عوالي اللئالي (٦) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب (٤) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث ٥ نقلا عن عوالي اللئالي. وفى الوسائل كتاب النكاح باب (4) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 1 ما بمعناه ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان أشد الناس عذابا يوم القيامة، رجلا أقر نطفة في رحم يحرم عليه).
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380