عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
(14) وقال صلى الله عليه وآله: " أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه، لعنها كل شئ طلعت الشمس والقمر إلى أن يرضى عنها زوجها " (1) (15). وقال صلى الله عليه وآله: " ليس منا من وسع الله عليه، ثم قتر على عياله " (2).
(16) وقال صلى الله عليه وآله: " استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عواني " أي أسيرات (3).
(17) وقال صلى الله عليه وآله: " الرجل راع على أهل بيته، وكل راع مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على مال زوجها، ومسؤولة عنه " (4).
(18) وقال صلى الله عليه وآله: " بلوا أرحامكم ولو بالسلام " (5).
(19) وقال عليه السلام: " صلة القرابة محبة في الأهل، ومثراة في المال، ومنسأة في الاجل " (6).

(١) جامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، نقلا عن تاريخ الخطيب. وفى الوسائل كتاب النكاح باب (٨٠) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٦. وباب (١١٧) من هذه الأبواب حديث ٥ بمعناه (٢) جامع الصغير للسيوطي، حرف اللام نقلا عن مسند الفردوسي للديلمي.
(٣) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب (٦٥) من أبواب مقدمات النكاح حديث ٦ نقلا عن عوالي اللئالي (٤) صحيح البخاري كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن. ومسند أحمد بن حنبل ج ٢: ١١١ (٥) فيه، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أي ندوها بصلتها، وهم يطلقون النداوة على الصلة، كما يطلقون اليبس على القطيعة، لأنهم لما رأوا بعض الأشياء يتصل ويختلط بالنداوة، ويحصل بينهما التجافي والتفرق باليبس، استعاروا البلل لمعنى الوصل، و اليبس لمعنى القطيعة (النهاية).
(6) الجامع الصغير للسيوطي، حرف الصاد، نقلا عن الطبراني في الأوسط.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380