عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٦٢
(45) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا حلفتم فاحلفوا بالله، والا فاتركوا " (1) (2) (46) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك " (3) (47) وقال صلى الله عليه وآله: " اليمين الفاجرة تخرب الديار وتقصر الأعمار " (4) (48) وفي حديث آخر: " اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع " (5) (49) وقال صلى الله عليه وآله: " من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال امرء مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان " (6) (7)

(1) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 7 (2) وهذا يدل على أن الحلف بغير الله لا يجوز، وإن كان صادقا. والمراد باليمين اليمين الشرعي المترتب عليه الأحكام الشرعية. وأما ما يؤكد به الألفاظ، و هي المسماة بيمين اللغو، فلا اعتبار بها (معه) (3) مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب (24) في أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد الا بالله حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي (4) مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب (3) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية حديث 13 نقلا عن عوالي اللئالي (5) الوسائل كتاب الايمان باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية حديث 1، ولفظ الحديث (عن أبي جعفر عليه السلام أن في كتاب علي عليه السلام:
ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقل الرحم، يعنى انقطاع النسل) وبمضمونه روايات متعددة فراجع. وفى مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب (3) نقلا عن الشيخ المفيد في الأمالي (6) الوسائل كتاب الايمان باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة ولا تقية حديث 14، ولفظ الحديث (من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال أمرء مسلم، لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع). وصحيح مسلم، كتاب الايمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، بالنار، حديث 220 (7) هذه الأحاديث كلها مخصوصة بيمين الغموس، لأنها إذا كانت كاذبة، كانت من الكبائر وهي كل ما يتعلق بالماضي، سواء تعلق بحق الله أو بحق الناس، (معه).
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380