عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
(54) وقال عليه السلام: " أيعجز أحدكم أن يكون له كفلان من الاجر؟! " فقيل وكيف ذلك؟ فقال: " إذا أصبح يقول: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك " (1) (2).
(55) وقال صلى الله عليه وآله: " رأيت ليلة الاسراء قوما يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه، ويقال: كلوا ما كنتم تأكلون من لحم أخيكم، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الهمازون من أمتك، اللمازون " (3) (4) (56) وقال صلى الله عليه وآله: " من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له " (5) (6) (7).

(١) قال الشهيد الثاني في رسالة الغيبة: ولا يسقط الحق بإباحة عرضه للناس لأنه عفو عما لم يجب. وقد صرح الفقهاء بأن من أباح قذف نفسه، لم يسقط حقه من حده. وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله (أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا خرج من بيته، قال: " اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس " معناه اني لا أطلب مظلمة في القيامة، ولا أخاصم عليها، لا أن غيبته صارت بذلك حلالا) (جه) (2) سنن أبي داود، ج 4، كتاب الأدب، باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه، حديث 4886 و 4887 (3) الهماز. المشاء بالنميمة بين الناس، وكذلك اللماز. لكن الأول بفعل الجارحة كاللسان واليد، والاخر بالايماء والإشارة (معه).
(4) ورد في تفسير قوله تعالى: (ويل لكل همزة لمزة) الهمزة: الطعان في الناس، واللمزة: الذي يأكل لحوم الناس. وقال بعضهم: أدركنا السلف لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس (جه).
(5) الجامع الصغير للسيوطي، حرف الميم، نقلا عن السنن الكبرى للبيهقي (6) أي رمي الحياء ونزعه عنه، بمعنى ترك الاستحياء عن الناس، بحيث لا يتحاشى من ذلك الفعل، ولا يبالي بفعله عند أحد، فلا غيبة له في ذلك الفعل خاصة. ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى النهى، أي لا غيبة له في نظر الشرع. وإذا كان غيبته مثل هذا محرمة في نظر الشرع، فغيبة المؤمن بطريق أولى (معه) (7) المعنى الثاني خلاف الظاهر، وخلاف ما نص عليه الفقهاء، من جواز غيبة مثله. وقوله: (فلا غيبة له) معناه. ان غيبته جائزة، ويجوز أن يكون معناه كما قيل: إن المتكلم فيه لا يسمى غيبة. وأما قوله: في ذلك الفعل خاصة، فهو أحد القولين، و الاطلاق لا يخلو من وجه، وإن كان خلاف الاحتياط.
وهذا الحديث نص في جواز غيبة المتجاهر بالمعاصي كما هو المفتى به، و المذكور في كلام علمائنا في سلك من يجوز اغتيابه. بقي الكلام في الفاسق الغير المتجاهر، فقيل: حكمه، حكمه، لاطلاق قوله عليه السلام: لا غيبة لفاسق، وقيل:
بعدم الجواز، لاطلاق ما دل على النهى.
قال شيخنا الزيني: ورد الأول، بمنع أصل الحديث، وبحمله على فاسق خاص أو بحمله على النهى وإن كان بصورة الخبر. وهذا هو الأجود، إلا أن يتعلق بذلك غرض ديني ومقصد صحيح يعود إلى المغتاب، بان يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك فيلحق بباب النهى عن المنكر انتهى، والجواز قوى (جه).
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 رسالة الردود والنقود على الكتاب والمؤلف مقدمة المؤلف وفيها فصول: 1
2 الفصل الأول: في كيفية اسناد المصنف وروايته لجميع ما ذكره من الأحاديث إلى المشايخ. 5
3 الفصل الثاني: في السبب الداعي إلى جمع هذه الأحاديث. 15
4 الفصل الثالث: فيما رواه بطريق الاسناد المتصل اسناده بطريق العنعنة دون الإجارة والمناولة. 21
5 الفصل الرابع: فيما رواه بطرقه المذكورة محذوفة الاسناد. 30
6 الفصل الخامس: في أحاديث تتعلق بمعالم الدين وجملة من الآداب. 81
7 الفصل السادس: في أحاديث أخرى من هذا الباب رواها بطريق واحد. 95
8 الفصل السابع: في أحاديث تتضمن مثل هذا السياق رواها بطريقها من مظانها 107
9 الفصل الثامن: في أحاديث تشتمل على كثير من الآداب ومعالم الدين روايتها تنتهي إلى النبي (ص). 128
10 الفصل التاسع: في أحاديث تتضمن شيئا من أبواب الفقه ذكرها بعض الأصحاب في بعض كتبه. 195
11 الفصل العاشر: في أحاديث تتضمن شيئا من الآداب الدينية. 246
12 الباب الأول ومنه أربعة مسالك: 299
13 المسلك الأول: في أحاديث ذكرها بعض متقدمي الأصحاب رواها عنه بطريقه إليه. 301
14 المسلك الثاني: في أحاديث تتعلق بمصالح الدين رواها جمال المحققين في بعض كتبه. 349
15 المسلك الثالث: في أحاديث رواها الشيخ محمد بن مكي في بعض مصنفاته تتعلق بأحوال الفقه. 380