كنز الفوائد - أبو الفتح الكراجكي - الصفحة ١٧٣
لا يفرط فيما أمر به وليس عدم علمنا بأسباب فعله ضارا لنا ولا قادحا فيما نحن عليه من اعتقادنا واصلنا فكذلك قولنا في سبب غيبة امامنا وصاحب عصرنا وزماننا صلوات الله عليه ويشبه هذا أيضا من أصول الشريعة عن السبب في ايلام الأطفال وخلق الهوام والمسمومات من الحشائش والأحجار ونحو ذلك مما لا يحيط أحد بمعرفة معناه ولا يعلم السبب الذي اقتضاه فإن الواجب علينا ان نرد ذلك إلى أصله ونقول ان جميعه فعل من ثبت الدليل على حكمته وعدله وتنزهه عن العيب في شئ من فعله وليس عدم علمنا بأسباب هذه الأفعال مع اعتقادنا في الجملة انها مطابقة للحكمة والصلاح بضار لنا ولا قادح في صحة أصولنا لأنا لم نكلف أكثر من العلم بالأصل وفي هذا كفاية لمن كان له عقل وهكذا أيضا يجري الامر في الجواب ان توجه إلينا السؤال عن سبب قعود أمير المؤمنين عليه السلام عن محاربة أبي بكر وعمر وعثمان ولم يقعد عن محاربة من بعدهم من الفرق الثلاث والأصل في هذا كله واحد وما ذكرناه فيه كاف للمسترشد فإن قال السائل لنا جميع ما ذكرته من أفعال الله عز وجل فلا شبهه في أنه اعرف بالمصالح فيها وان الخلق لا يعلمون جميع منافعهم ولا يهتدون إليها وأما النبي صلى الله عليه وآله وما جرى من امره في عام الحديبية فإنه علم المصلحة في ذلك بالوحي من الله سبحانه فمن أين لامامكم علم المصلحة في ذلك وهو لا يوحى إليه قيل له إن كان امامنا عليه السلام إماما فهو معهود إليه قد نص له على جميع ما يجب تعويله عليه واخذ دلك وأمثاله عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولنا أيضا مذهب في الالهام وعندنا ان الإمام عليه السلام يصح ان يلهم من المصالح و الاحكام ما يكون هو المخصوص به دون الأنام ثم انا نتبرع بعد ما ذكرناه بذكر السبب الذي تقدم فيه السؤال وإن كان غير لازم لنا في الجواب فنقول ان السبب في غيبة الإمام عليه السلام إخافة الظالمين له وطلبهم سفك دمه واعلام الله انه متى أبدى شخصه لهم قتلوه ومتى قدروا عليه أهلكوه فحصل ممنوعا من التصرف فيما جعل إليه من شرع الاسلام وهذه الأمور التي هي مردودة إليه ومعول في تدبيرها عليه فإنما يلزمه القيام بها بشرط وجود التمكن والقدرة وعدم المنع والحيلولة وإزالة المخافة على النفس والمهجة فمتى لم يكن ذلك فالتقية واجبة والغيبة عند الأسباب الملجئة إليها لازمة لأن التحرز من المضار واجب عقلا وسمعا وقد استتر النبي صلى الله عليه وآله في غار حراء ولم يكن لذلك سبب غير المخافة من الأعداء فإن قال السائل ان استتار النبي عليه السلام كان مقدارا يسيرا لم يمتد به الزمان وغيبة صاحبكم قد تطاولت بها الأعوام قيل له ليس القصر والطول في الزمان يفرق في هذا المكان لأن الغيبتين جميعا سببهما واحد وهما المخافة من الأعداء فهما في الحكم سواء وإنما قصر زمان إحداها لقصر مدة المخافة فيها وطول زمان الأخرى لطول زمان
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»