كنز الفوائد - أبو الفتح الكراجكي - الصفحة ١٧٦
من موسى وسنة من عيسى وسنة من يوسف وسنة من محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء فاما موسى فخائف يترقب وأما عيسى فيقال مات ويقال لم يمت وأما يوسف فالغيبة عن أهله بحيث لا يعرفهم ولا يعرفونه وأما محمد صلى الله عليه وآله فالسيف وفيما أوردناه مقنع والحمد لله (فصل) من مسائل الفقه المستطرفة (مسألة) امرأة طلقها زوجها ومضت في عدتها حتى قاربت النصف فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من أولها من غير أن تكون أخلت فيما مضى بشئ من حدودها (الجواب) هذه جارية لم تبلغ المحيض ومثلها في السن من تحيض طلقها زوجها فوجبت العدة بالشهور عليها فلما مضت في عدتها قريب الشهر ونصف حاضت فوجب عليها الغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض وفي هذا الجواب من العامة خلاف ووفاق (مسألة) امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها العدة أياما معلومة فعمد انسان إلى طاعة الله تعالى ففعلها فوجب على المراة عند فعل الطاعة من العدة في الأيام مثل ما كان لزمها (الجواب) هذه امرأة طلقها زوج كان لها فحاضت حيضتين في شهر واحد فلما كان قبل تقضي الشهر بيوم أو يومين قبل ان تطهر من الحيضة الثانية أعتقها مولاها فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة قروء فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر وفي هذا الجواب خلاف من بعض العامة أيضا (مسألة أخرى) رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون ولا مكيل ولا ممسوح ولا هو جسم ولا جوهر ولا شئ من الأموال والعروض فتم نكاحه بذلك وكان مصيبا (جواب) هذا العاقد على سورة أو آية من كتاب الله تعالى والشيعة مجمعة على هذا وبعض العامة يوافق فيه (مسألة) امرأة أجنبية من رجل قالت قولا حل له به فرجها من غير مهر ولا اجر ولا عقد أكثر مما تقدم منها من القول (جواب) هذه المراة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله فنزل القرآن بقصتها وتحليلها له وتحريم ذلك على غيره وجعلها الله سبحانه خالصة له من دون المؤمنين وليس في هذا الجواب خلاف بين المسلمين (مسألة) امرأة عدتها ساعة من الزمان (جواب) هذه امرأة حامل فولدت بعد ساعة من الطلاق والقول في ذلك أيضا اجماع (مسألة أخرى) تزوج رجل امرأة على ألف درهم ثم طلقها فوجب له عليها الف وخمسمائة درهم (جواب) هذه المراة قبضت من زوجها جميع مهرها وهو ألف درهم ثم أشهدت على نفسها بعد قبضها له انه صدقه عليه فلما عرف الرجل ذلك طلقها قبل ان يدخل بها فوجب عليها الألف درهم بالصدقة وخمسمائة درهم نصف ما فرضه لها من الصداق وهذا أيضا جواب عليه الاتفاق (فصل)
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»