شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٧
الكاظم (عليه السلام) وفي قول المحقق: «لو أخر المكلف حصة الأصناف أجزأ» لا يدل على عدم الوجوب وقد صرح بعضهم بأن الخمس كله سهم الإمام إلا أنه مأمور بتقسيم سهمه على ستة أقسام ثلاثة له.
وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل، وقول مسمع «وهي حقك» مؤيد لهذا كتقريره (عليه السلام).
قوله (يا أبا سيار إن الأرض كلها لنا) فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا وإن كان لعمل الغير واكتسابه، هذا وأمثاله مما ذكر في هذا الباب من جملة حديثهم الذي مر أنه صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان.
قوله (يا أبا سيار قد طيبناه لك) دل على أن الإمام لا يجب عليه قبول الخمس وله الإبراء كما كان ذلك لكل ذي حق ولما كان الخمس للإمام و هو يعطي الفرق الثلاثة من نصف ماله على قدر مؤونة سنتهم ولذلك لو نقص النصف عنه أتمه ولو فضل عنه كان الفاضل له، جاز له إحلال صاحبه من الجميع فلا يرد أنه كيف يجوز ذلك وفيه حق الفرق الثلاثة، على أن للامام ولاية على الجميع وهو أولى بكل مؤمن من نفسه فيجوز له ذلك كما يجوز لكل ولي مع المصلحة.
قوله (وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا (عليه السلام)) أشار هنا بعد ما ذكر أن الأرض كلها لهم إلى أن شيعتهم في حل من التصرف فيها وفي حاصلها ومن خراجها حتى يظهر القائم (عليه السلام) فيأخذ منهم خراجها وتركها في أيدهم، وأما غير الشيعة فإن حاصلها حرام عليهم وإذا قام القائم (عليه السلام) يأخذها منهم ويخرجهم صاغرين، ولا منافاة بين كونهم أولى بالأرض التي في أيديهم في زمان الغيبة وبين كون حاصلها حراما عليهم.
قوله (فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم) الجباية: الخراج، تقول جبيت الخراج جباية، أخذته، والتقدير فيجبى منهم، من باب الحذف والإيصال، والطسق بالفتح: ما يوضع من الخراج على الجربان أو شبه ضريبة معلومة، وكأنه مولد أو فارسي معرب.
قوله (و يخرجهم صغرة) الصغرة بالتحريك: جمع الصاغر: الراضي بالذل، كالكتبة جمع الكاتب.
قوله (من أصحاب الضياع) الضياع بالكسر جمع الضيعة وهي العقار أي الأرض والنخل كذا في الصحاح، وقال ابن الأثير: ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك.
قوله (ألا من طيبوا له ذلك) ضمير الجمع راجع إلى الأئمة (عليهم السلام) وضمير المجرور للموصول، والمراد به الشيعة و «ذلك» إشارة إلى الأكل.
* الأصل:
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417