شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٥
الإمام ولا شيء عليه في حال غيبته سوى الزكاة في حاصلها، وعليه في حال حضوره الخراج أيضا وأما الموات فيجوز للمسلم إحياؤها بإذنه مع حضوره وعليه طسقها له بدون إذنه مع غيبته ولا طسق عليه بل قد وقع الاذن لشيعته عموما مع إسقاط الخراج. وإنما قلنا يجوز للمسلم فإن الكافر لا يجوز له إحياؤها ولا يملكها مع الحضور والغيبة، ومع الإذن وعدمه عند جماعة الأصحاب، وجزم المحقق الشيخ علي (رحمه الله) بحصول الملك مع حضور الإمام بإذنه ووجد في بعض كلام الشهيد انه يملك في حال الغيبة أيضا والله أعلم.
قوله (فمن أحيى أرضا من المسلمين) هذا حجة لمن خص جواز الإحياء بالمسلم.
قوله (فإن تركها أو أخربها) هذا دل بإطلاقه على ما ذهب إليه أكثر الأصحاب من أن كل من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها وإن كان لها مالك معروف وعليه طسقها وذهب بعضهم (1) إلى أن المالك الأول أحق بها وأن له انتزاعها منه، وإنما قلنا بإطلاقه لأنه يحتمل أن يراد بتركها تركها قبل التعمير.
قوله (إلا ما كان في أيدي شيعتنا) دل هذا على أن المراد بالمسلمين الذين أذن لهم إحياء الموات أعم من أن يكون شيعته أو غيرهم بدليل أنه يمنع غير الشيعة منها بعد الظهور وأما قبله فلا.
قوله (فإن يقاطعهم على ما في أيديهم) القطيعة طائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد وهو يتصرف فيها ويعطي خراجها والمقاطعة من الطرفين لأن الإقطاع لا يتحقق بدون رضائهما.
* الأصل:
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد قال: أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله، عمن رواه قال: الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا، فمن غلب على شيء منها فليتق الله وليؤد حق الله تبارك وتعالى وليبر إخوانه، فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن برآء منه.
* الشرح:
قوله (فمن غلب على شيء منها فليتق الله) أمر أولا بالاتقاء من عقوبة الله تعالى لأن الاتقاء

١ - قوله «وذهب بعضهم» كلام الشارح هنا مجمل وتفصيل الكلام في كتب الفقه وليس ما ذكره هنا إطلاقه مرادا إذ لم يذهب أحد من الأصحاب إلى أن ملك المالك المعروف إذا باد وخرب بإهماله وتركه جاز لغيره إحياؤه وتملكه بالإحياء إلا نادرا، نعم إذا أحيى رجل أرضا مما يختص بالامام بغير إذنه كما في زمن الغيبة فهو أحق بها من غير أن يملك رقبتها فإذا تركها وعاد إلى حالته الأولى جاز لغيره إحياؤها لعدم ملك المالك الأول.
(ش)
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417