شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣١
الحق) أي مالكهم، أو من الولاية بالكسر، ومنه: ولي اليتيم والقتيل أي من يتولى أمرهما، والوالي في البلد، أو من الولاية بالفتح بمعنى النصرة، ومنه قوله تعالى: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا) أي ناصرهم، واستدل المازري وغيره بقوله «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» على أنه لو اضطر (صلى الله عليه وآله) طعام أو غيره وهو بيد ربه وربه أيضا مضطر إليه لكان أحق به من ربه ووجب على ربه بذله له، وهذا وان جاز لكنه لم يقع و لم ينقل.
نقل محيي الدين البغوي عن ابن قتيبة أن الضياع بفتح الضاد: العيال وهو مصدر في الأصل يسمى به العيال، ضاع ضياعا كقضى قضاء، وأما الضياع بالكسر فجمع ضايع كجياع جمع جايع، الضيعة: ما يكون منه عيش الرجل من حرفة أو تجارة يقال ما ضيعته فيقال كذا. وفي الصحاح:
الضيعة: العقار وقوله «فعلي» معناه فعلي قضاء دينه وكفاية ضياعة أي عياله (1). وهذا الحكم عندنا ليس مختصا به (صلى الله عليه وآله) بل هو جار في أوصيائه من بعده كما دل عليه قوله وعلي وإلي» فعليهم أيضا إنفاق ذرية المسلمين وقضاء ديونهم بل قضاء ديون الأحياء إذا عجزوا عن قضائها كما دل عليه حديث آخر هذا الباب. وأما عندهم فقد اختلفوا فيه، قال المازري الأصح أنه ليس مختصا به بل يجب ذلك على الأئمة من بيت المال إن كان فيه سعة وليس ثمة ما هو أهم منه وقال بعضهم: إنه من خصايصه فلا يجب على الأئمة (عليهم السلام).
ثم الظاهر من هذا الحديث والصريح من كلام المازري أن ذلك كان واجبا لا أن فعله تكرمة وتفضل، هذا ينافي ما روي في طرقنا وطرقهم من أنه (صلى الله عليه وآله) ترك الصلاة على من توفي وعليه دين وقال: «صلوا على صاحبكم» وفي طرقنا «حتى ضمنه بعض أصحابه» ويمكن الجواب بأن هذا كان قبل ذلك عند التضيق وعدم حصول الغنائم، وذلك كان بعد التوسع في بيت المال والفتوحات والغنائم، ويؤيده ما روي من طرقهم أنه كان يؤتى بالمتوفى وعليه دين فيقول (صلى الله عليه وآله): هل ترك لدينه قضاء؟ فإن قيل ترك صلى فلما فتح الله تعالى الفتوح قال (صلى الله عليه وآله): «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته» وقال المازري: تركه الصلاة على من مات ولم يترك وفاء إنما كان يفعله لئلا يتسامح الناس في عدم قضاء الدين. وفيه أنه يلزم أن يترك ما هو واجب عليه وهو قول لا يجوز التقول به فالأولى ما مر أو يقال إن ذلك في قضية مخصوصة إما لأن الدين لم يحصل

١ - قوله «كفاية ضياعه أي عياله» وزعم بعض الناس أن المراد بالضياع الأراضي والأملاك غير المنقولة والمراد بالمال المنقول والمعنى أن من مات فماله المنقول لوارثه وأراضيه وأملاكه لعامة المسلمين ويتصرف فيها الإمام ولاية عن العامة، وهذا غلط ناش من الجهل ومخالف للضرورة من الدين، ولا يتصور أن يكون المراد هنا من الضياع الأملاك البتة (ش).
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417