شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٢٧
قوله (ورحم ضعيفهم) (1) يشمل الصغير والفقير والنساء، والروايات الدالة على الترحم عليهم والإحسان إليهم والشفقة بهم أكثر من أن تحصى.
قوله (ووقر عالمهم) في بعض النسخ «عاملهم» وفي بعضها «عاقلهم» بالقاف، وقد دلت الآيات المتكثرة والروايات المتظافرة على توقير العالم (2) والعاقل وتعظيمهم وهم المقصودون من ايجاد الإنسان.
قوله (و لم يضر بهم فيذلهم) للإضرار أفراد متفاوتة (3) في الشدة والضعف، منها ترك الإجلال

1 - قوله «و رحم ضعيفهم» هذا أيضا من وظائف الوالي لأن الضعفاء الذين لا ولي لهم يقوم بأمرهم لا يجوز أن يتركوا وما هم فيه بل على الوالي أن يتعهدهم كالأب الشفيق بالإنفاق والتربية من الأموال التي جعلها الله لهم وبترغيب أهل الخير وتأسيس مجامع الإعانات وغيرها. (ش) 2 - قوله «على توقير العالم» كان ذلك صعبا على الولاة الظلمة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأن العلماء كانوا يمنعونهم من تفريط الأموال وصرفها عن مصارفها إلى اللهو والمناهي، ولكن في توقير العلماء إقامة أمر الله تعالى وتعظيم أحكامه وتقوية قلوب أهل التقوى وجرأتهم على النهي عن المنكر، وفي حدتهم فلول حد استبداد الظلمة، وتوقيرهم يدل على عدل الوالي وعدم سوء نيته. (ش) 3 - قوله «للإضرار أفراد متفاوتة» والأصح في تفسير الإضرار إيجاد الضرورة، والمعنى أنه لا يجوز للوالي إيجاد الضرورة والإلجاء على الرعية حتى يلتزموا بالطاعة بأن يقبض على ضروريات معاشهم كالخبز والماء والملح والمساكن حتى لا يتمكنوا من الاعتراض والمخالفة ولا يطالبوا من الولاة حقوقهم إن بخسوا وماطلوا، والإطاعة من الخوف مذلة، والمذلة مانعة من الرقي في كل شيء; وذلك لأن الرعية إذا رأوا أنفسهم عاجزين عن كل فعل وعمل ومحتاجين إلى أعاظمهم في حاجاتهم الضرورية كانوا كاسراء أذلاء وعلى خلاف مقتضى الفطرة الانسانية المختارة مجبورة محبوسة آيسة من الحياة، وهذه الصفات تمنعهم من النشاط في كل شيء ويقسرهم على خلاف مقتضى طبايعهم كالجمادات آلات بيد الولاة ولا يحصل لهم حظ في العلوم والصناعات وغير ذلك، بخلاف ما إذا وجد كل واحد منهم نفسه مالكا قادرا يفعل ما يريد من غير أن يمنعه مانع فينشط للعمل والفكر والاختراع ولا يتصور نفسه ذليلا، أما خوف الملوك من ترك الطاعة إذا استغنى الرعية فلا يوجب ارتكاب الأفسد، وما حكى عن بعض الخلفاء «أجع كلبك يتبعك» كلام لا يطابق أصول الإسلام ولا فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) بل يجب أن يكون الإطاعة بالرضا والاختيار لا بالإضرار والإلجاء وأي سبب موجب للإطاعة أقوى من العدل وترك الطمع وترويج أحكام الله تعالى وقد أمر بحضور الوالي نفسه في المساجد وإقامة الجماعة، ومنع من المقاصير في محراب المساجد ليكون الولاة مجدين في حفظ رضا الرعية، وقد حكي أن ولاة بلاد النصارى يحضرون بأنفسهم في المجامع من غير خوف وتحرز مع إطاعة رعاياهم إياهم بالرضا والاختيار. (ش)
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417