شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٣
الكلام في أن أيهما أسوأ، ولا يليق ذكره في هذا المقام.
قوله (فهو من الغارمين) أي من مات وله دين فهو من الغارمين الذين جعل الله تعالى لهم سهما عند الإمام وأوجب عليه إعطاؤه، فإن حبسه مع عدم كون الدين في فساد وإسراف فإثمه عليه، والضمير في إثمه راجع إلى الحبس أو إلى الدين أو إلى الغارم.
* الأصل:
8 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن حنان عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم.
وفي رواية اخرى: حتى يكون للرعية كالأب الرحيم.
* الشرح:
قوله (لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال) إذ لو يكن فيه تلك الخصال لاحتاج هو إلى إمام آخر يأمره بالطاعة وينهاه عن المعصية، فلا يكون هو الإمام الذي فرض الله تعالى طاعته على الخلق أجمعين، والخصلتان الأخيرتان من حق الرعية عليه، وأما الأولى فليست من حقه على الرعية ولا من حق الرعية عليه إلا بتكلف وهو أن الورع هو لزوم الأعمال الجميلة والكف عن المحارم كلها ومن جملتها حقوق الرعية.
قوله (و حلم يملك به غضبه) الحلم ملكة نفسانية تحت الشجاعة وهي الرزانة عند الغضب بحيث لا يستحقه شيء من موجباته ولا يستفزه نحو الانتقام.
قوله (و حسن الولاية) من جملته ما ذكر من إجلال الكبير وترحم الضعف وتوقير العالم وعدم الإضرار بالرعية وعدم منع حقوقهم والقسمة بينهم بالسوية.
* الأصل:
9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له: محمد قال: قال معاوية: ولقيت الطبري محمدا بعد ذلك فأخبرني قال: سمعت علي ابن موسى (عليهما السلام) يقول المغرم إذا تدين، أو استدان في حق - الوهم من معاوية - اجل سنة، فإن اتسع وإلا قضى عنه الإمام من بيت المال.
* الشرح:
قوله (اجل سنة) جوازا أو وجوبا إن ظن إمكان قضائه (1) من فضل المؤونة ولو بالاكتساب.

١ - قوله «ان ظن إمكان قضائه» المقصود من هذه الأحاديث تشريع هذا الحكم في الجملة ويثبت به وجوب أداء ديون الغارمين من بيت الماء في الجملة كمفاد القضية المهملة مثل ما يقال: إن مصرف الزكاة الفقراء وأبناء السبيل والغارمون وغير ذلك، ومصرف الخراج: مصالح الأمة كالجهاد وأرزاق القضاة ومعلمي الآداب والمؤذنين، وليس المقصود الإطلاق والتعميم وأنه يجب على الإمام مطلقا وفي كل حال وعلى جميع الشروط أن يعين أبناء السبيل وغيرهم ولا ينافي ذلك التقييد بالشروط وأن ينظر الإمام الأهم ويقدمه على غير الأهم وأن يكون واجبا بشرط وجود سعة في بيت المال فلا ينافي ما روى أنه (صلى الله عليه وآله) ترك الصلاة على من توفى وعليه دين وقال صلوا على صاحبكم، ولو كان قضاء دينه واجبا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأداه وصلى، ولكن كان في بيت المال ضيق ولم يكن سهم من الزكاة للغارمين حاضرا. (ش)
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417