النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٦٥
132 - ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران (1)، عن [أبي] عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر (2).
قال: عليه نصف ما على الحر، صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (3).
133 - عن عثمان بن عيسى، قال: حدثني سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي؟
قال [عليه] عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين (4).
134 - محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟
قال: يكفر ثلاث مرات، [قلت:] (5) فإن واقع قبل أن يكفر؟
قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر (6).
135 - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

١) كذا في المصادر، وفى المصحح: مهران، وهو تصحيف.
٢) في المصادر: عن المملوك أعليه ظهار.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٢٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٥ / ٥٢٢ ح ١ عن الكافي: ٦ / ١٥٦ ح ١٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن [التهذيب: ٨ / ٢٤ ح ٥٤ الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمان] بن أبي نجران عن - الفقيه:
٣
/ ٥٣٥ ح ٤٨٤٩ - محمد بن حمران عنه (ع) مثله.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٨ والمستدرك: ٣ / ٣١ ح ٢ وأخرجه في الوسائل:
١٥ / ٥٤٩ ح ٦ عن التهذيب: ٨ / ٣٢٢ ح ١٠ والاستبصار: ٤ / ٥٨ ح ٢ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، وفيها " كظهر " بدل مثل ظهر وما بين المعقوفين من التهذيب.
٥) من البحار.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٧٢ ح ١٩ والمستدرك: ٣ / ٢٨ ح ١ وأخرج صدره في الوسائل:
١٥ / ٥٢٣ ح ٢ وذيله في ص ٥٢٦ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ١٨ ح ٣٤ والاستبصار: ٣ / ٢٦٥ ح ٤ عن الكافي: ٦ / ١٥٦ ح ١٤ والفقيه: ٣ / 531 ح 4833 باسنادهما عن ابن أبي عمير مثله.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170