النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٢٧
18 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عليه السلام عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن كلم أباه، أو أمه، أو أخاه [أ] وذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثما يقيم عليه، أو أمرا لا يصلح له فعله؟
فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه [من مرضه، أو عافاه] من أمر يخافه، أو رده من سفر، أو رزقه رزقا، فقال:
" لله علي كذا وكذا شكرا " فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به (1).
19 - صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله، وعتق ما تملك (إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها (2) وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا) (3) قال: فقالت الأخرى مثل ذلك.
فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما، فقال: أنا أقضي في ذا، قل

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٧٩ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٩ ح ٤ عنه وعن التهذيب: ٨ / ٣١١ ح ٣١ والاستبصار: ٤ / ٤٦ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى مع اختلاف يسير - وفى أحد طرقه في المشيخة إلى الحسين بن سعيد يروى بواسطة أحمد بن محمد وفى الفهرست يروى بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عنه - وصدره في الوسائل: ١٦ / ١٣١ ح ٩ عنه وعن الكافي: ٧ / 440 ح 7 باسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى مثله ويأتي حديث (448) نحوه.
2) في الأصل: أكلها والظاهر أنه تصحيف وما أثبتناه من البحار.
3) في الكافي وعنه الوسائل هكذا " وألا يظلها وإياها سقف بيت أبدا، ولا تأكل معها على خوان أبدا "، ومن قوله " فتأكلين " إلى قوله " فقالت " ليس في المخطوط.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170