النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٥١
قال: أراد في الحضر، فإن غاب تزوج حيث شاء (1).
387 - وقال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إني زنيت. فصرف وجهه، ثم جاءه الثانية، فصرف وجهه، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا رسول الله إني زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم مس؟ فقال: لا. فأقر الرابعة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، وحفر له فرجموه، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير، فرماه بساق بعير فتعفل (2) به، وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: ألا تركتموه!؟.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو استتر وتاب (3) لكان خيرا له (4).
388 - أحمد بن محمد عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (5).
389 - أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا، وهو ربع دينار من هذا إن كان سرقه

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٣ ح ٤٢ برمز " ضا ".
٢) هكذا في البحار، وفى المستدرك: فعقل به، وفى الوسائل عن التهذيب والكافي:
فعقله به.
٣) في الأصل: مات.
٤) عنه في البحار: ٧٩ / ٥٦ ذ ح ٥٢ والمستدرك: ٣ / ٢٢٤ ح ١ و ح ٢ عن دعائم الاسلام:
٢ / ٤٥٠ ح ١٥٧٤ نحوه وقطعة منه في ص ٢١٨ ح ١ عنه وعن دعائم الاسلام وأخرج نحوه في الوسائل: ١٨ / ٣٧٦ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ١٨٥ ح ٦ والتهذيب: ١٠ / 8 ح 22 باسناده عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام.
5) عنه في البحار: 79 / 192 ح 35 والوسائل: 18 / 491 ح 7 وفى المطبوع:
أحمد بن محمد بن محمد، وفى الوسائل: أحمد بن محمد: يعنى ابن أبي نصر.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170