النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٠
بداية كل باب، وباقي أسانيد الروايات تبدأ ب‍ " عنه " كما هو المتعارف عليه.
4 كل القرائن تدل على أنه ليس من الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام.
5 - وأي مانع من أن يكون منتخبا من كتب الحسين بن سعيد التي بلغت ثلاثون كتابا ويروي فيها (26 50) حديثا عن أهل البيت عليهم السلام، وقد نقل أكثرها في الكتب الأربعة: الكافي، والتهذيب، والاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه.
وقد تردد فخر المحدثين شيخ الاسلام المجلسي (رحمه الله) في نسبة كتاب النوادر، الذي عبر عنه ب‍ " الأصل " حيث قال في مقدمة البحار: 1 / 161:
" وأصل من أصول عمدة المحدثين الشيخ الثقة الحسين بن سعيد الأهوازي وكتاب الزهد، وكتاب المؤمن له أيضا.
قال: ويظهر من بعض مواضع الكتاب الأول أنه كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى القمي، وعلى التقديرين في غاية الاعتبار ".
وقال في ص 33: " وجلالة الحسين بن بن سعيد، وأحمد بن محمد بن عيسى، تغني عن التعرض لحال مؤلفهما، و انتساب كتاب الزهد إلى الحسين معلوم ".
وأما الأصل الآخر فكان في أوله هكذا:
" أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد " ثم يبتدئ في سائر الأبواب بمشائخ الحسين، وهذا مما يورث الظن بكونه منه ويحتمل كونه من أحمد لبعض القرائن - كما أشرنا إليه - وللابتداء به في أول الكتاب ".
نقول: إذن مع شكه وتردده (قدس سره) اعتمد عليه ووثقه ونقل عنه برمز " ين "، حيث قال في ص 47 " ين: لكتابي الحسين بن سعيد، أو لكتابه والنوادر ".
ويظهر من تخريجاتنا التي استخرجناها من كتاب البحار، أن أغلب الروايات التي صدرت بهذا الرمز كانت في " الزهد " إلا نزرا يسيرا وجدناه في كتاب " النوادر ".
وأما قوله رحمه الله: " ثم يبتدئ في سائر الأبواب بمشايخ الحسين ".
فنقول: إنهما اشتركا في المشايخ، وهذا ما أكده الحر العاملي، صاحب الوسائل في الصفحة الأولى من مخطوطة آية الله السيد الحكيم قدس سره.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170