منصور من طريق أخرى: تسحروا ولو بلقمة. قوله: ما أخروا السحور أي مدة تأخيرهم. (وفيه دليل) على مشروعية تأخير السحور، وقد تقدم قول ابن عبد البر: إن أحاديث تأخير السحور صحاح متواترة. قوله: فإن في السحور بركة بفتح السين وضمها قال في الفتح: لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر أو البركة كونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح لأنه اسم لما يتسحر به. (وفيه دليل) على مشروعية التسحر، وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ندبية السحور انتهى. وليس بواجب لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه أنهم واصلوا، ومن مقويات مشروعية السحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون كما صرح بذلك حديث عمرو بن العاص، وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء كما تقدم في الأحاديث.
أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء باب الفطر والصوم في السفر عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر رواه الجماعة. وعن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر. وعن أنس قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان