لهذه الزيادة أصلا، وقد حكي عن الشافعي أنه لا يجب عليه القضاء، واستدل له بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء، ويجاب بأن عدم الذكر له في الصحيحين لا يستلزم العدم، وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم. وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية.
باب كراهة الوصال عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال فقالوا:
إنك تفعله، فقال: إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال، فقيل: إنك تواصل، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأكلفوا من العمل ما تطيقون.
وعن عائشة قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا:
إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني متفق عليهن.
وعن أبي سعيد: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصل فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا: إنك تواصل يا رسول الله، قال:
لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني رواه البخاري وأبو داود.
وفي الباب عن أنس عند الشيخين. وعن بشير بن الخصاصية عند أحمد بلفظ:
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال وقال: إنما يفعل ذلك النصارى وأخرجه أيضا الطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد، قال في الفتح: إسناده صحيح. وعن أبي ذر عند الطبراني في الأوسط. وعن رجل من الصحابة عند أبي داود وغيره، قال في الفتح: وإسناده صحيح بلفظ: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما وقد تقدم. قوله: يطعمني ربي ويسقيني قال في الفتح: اختلف في معناه فقيل: هو على حقيقته وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه، وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، وبأن قوله أظل يدل على وقوع ذلك في النهار، وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ أبيت دون أظل، وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حمل