جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٠
أو يقول له: انكح وأنا أعطي المهر. أو يباشر النكاح عن إذن الأب فيعطي المهر، أو بأن يملكه أمة ويعطيه ثمنها.
ثم عليه القيام بنفقة منكوحته أو أمته ومؤنتهما.
وليس للأب أن يعين النكاح ولا يرضى بالتسري، ولا إذا اتفقا على النكاح أن يعين امرأة رفيعة المهر.
وإذا اتفقا على قدر المهر. فتعيين المرأة إلى الأب.
وعلى الابن التجديد إذا ماتت زوجة الأب أو أمته، أو انفسخ النكاح بردة أو فسخ بعيب. وكذا لو طلقها بعذر في أظهر الوجهين. ولا يجب إذا طلقها بغير عذر.
وإنما يجب الاعفاف إذا كان الأب فاقدا للمهر وإذا احتاج إلى النكاح، ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين.
ويحرم على الأب وطئ جارية الابن، لكن الأصح أنه لا حد عليه، وأنه يجب المهر. ولو أحبلها فالولد حر نسيب، وأصح القولين: أن الجارية تصير مستولدة، وأنه يجب عليه قيمة الجارية مع المهر. ولا يجب قيمة الولد على الأظهر.
فإن كانت الجارية مستولدة الابن لم تصر مستولدة الأب بلا خلاف.
وليس للسيد أن ينكح جارية مكاتبه. ولو ملك المكاتب زوجة سيده فالأشبه انفساخ النكاح.
فصل: والسيد إذا أذن في نكاح العبد لا يضمن المهر والنفقة على الجديد، لكنهما يتعلقان باكتسابه، إن كان مكتسبا مأذونا له في التجارة. فيتعلقان بربح ما في يده، وكذا برأس المال في أظهر الوجهين. وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له في التجارة فيتعلقان بذمته. ولا يلزمان السيد في أصح القولين.
وللسيد أن يسافر بعبده وإن فاته الاستمتاع، لكن إذا لم يسافر به فعليه تخليته ليلا للاستمتاع. وكذا استخدامه نهارا إن تكفل بالمهر والنفقة. وإلا فيخليه ليكتسب.
وإذا استخدمه ولم يلتزم شيئا. فعليه الغرم بما استخدم.
والغرم في أصح الوجهين: أقل الأمرين من أجرة المثل وكمال المهر والنفقة.
والثاني: كمال المهر والنفقة.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458