جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٩
وإذا شرط في النكاح إسلام المنكوحة فبانت ذمية. أو شرط في أحد الزوجين نسب أو حرية أو صفة أخرى، فبان خلاف الشروط، ففي صحة النكاح. قولان أصحهما:
الصحة. ثم نظر فإن بان خيرا مما شرط فيه فلا خيار، وإن بان دونه فإن كان الشرط فيه فلها الخيار. وإن كان فيها فله الخيار في أظهر الوجهين.
ولو نكح امرأة على ظن أنها مسلمة فخرجت كتابية، أو حرة فخرجت رقيقة، وهو ممن يحل له نكاح الإماء. فأظهر القولين: أن لا خيار.
ولو أذنت في تزويجها ممن تظنه كفؤا لها فبان فسقه، أو دناءة نسبه، أو حرفته فلا خيار لها.
وحكم المهر إذا فسخ النكاح بالخلف في الشرط والرجوع بالمهر المغرور على الغار، كما ذكرنا في الفسخ بالعيب. وإنما يؤثر التغرير إذا كان مغرورا بالعقد، فأما التغرير السابق فلا عبرة به.
وإذا غر بحرية امرأة فبانت أمة، وصححنا النكاح، فالولد الحاصل قبل العلم بالحال حر. وعلى المغرور قيمته لسيد الأمة، ويرجع بها على من غره.
ولا يتصور التغرير بالحرية من السيد. وإنما يكون ذلك من وكيله، أو من الأمة نفسها. وإذا كان منها فيتعلق المقرر بذمتها.
وإن انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا يجب فيه شئ.
وإذا عتقت الأمة تحت رقيق فلها الخيار في فسخ النكاح. ولو عتق بعضها أو دبرت أو كوتبت أو عتق العبد وتحت أمة، فلا خيار. وأظهر القولين: أن خيار العتق على الفور.
وإن ادعت الجهل بالعتق ولم يكذبها ظاهر الحال، بأن كان السيد غائبا صدقت بيمينها. وإن كذبها فالمصدق الزوج.
وإن ادعت الجهل بأن العتق يثبت الخيار فتصدق في أصح القولين.
وإذا فسخت بالعتق قبل الدخول، سقط المهر. وإن كان بعده والعتق متأخر عن الدخول وجب المسمى. وإن كان العتق متقدما، وكانت هي جاهلة، فالأظهر وجوب مهر المثل.
فصل: ويجب على الولد إعفاف الأب في ظاهر المذهب، والجد كالأب.
والمراد من الاعفاف: أن يهيئ له مستمتعا، بأن يعطيه مهر حرة، حتى ينكحها.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458