وإذا شرط في النكاح إسلام المنكوحة فبانت ذمية. أو شرط في أحد الزوجين نسب أو حرية أو صفة أخرى، فبان خلاف الشروط، ففي صحة النكاح. قولان أصحهما:
الصحة. ثم نظر فإن بان خيرا مما شرط فيه فلا خيار، وإن بان دونه فإن كان الشرط فيه فلها الخيار. وإن كان فيها فله الخيار في أظهر الوجهين.
ولو نكح امرأة على ظن أنها مسلمة فخرجت كتابية، أو حرة فخرجت رقيقة، وهو ممن يحل له نكاح الإماء. فأظهر القولين: أن لا خيار.
ولو أذنت في تزويجها ممن تظنه كفؤا لها فبان فسقه، أو دناءة نسبه، أو حرفته فلا خيار لها.
وحكم المهر إذا فسخ النكاح بالخلف في الشرط والرجوع بالمهر المغرور على الغار، كما ذكرنا في الفسخ بالعيب. وإنما يؤثر التغرير إذا كان مغرورا بالعقد، فأما التغرير السابق فلا عبرة به.
وإذا غر بحرية امرأة فبانت أمة، وصححنا النكاح، فالولد الحاصل قبل العلم بالحال حر. وعلى المغرور قيمته لسيد الأمة، ويرجع بها على من غره.
ولا يتصور التغرير بالحرية من السيد. وإنما يكون ذلك من وكيله، أو من الأمة نفسها. وإذا كان منها فيتعلق المقرر بذمتها.
وإن انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا يجب فيه شئ.
وإذا عتقت الأمة تحت رقيق فلها الخيار في فسخ النكاح. ولو عتق بعضها أو دبرت أو كوتبت أو عتق العبد وتحت أمة، فلا خيار. وأظهر القولين: أن خيار العتق على الفور.
وإن ادعت الجهل بالعتق ولم يكذبها ظاهر الحال، بأن كان السيد غائبا صدقت بيمينها. وإن كذبها فالمصدق الزوج.
وإن ادعت الجهل بأن العتق يثبت الخيار فتصدق في أصح القولين.
وإذا فسخت بالعتق قبل الدخول، سقط المهر. وإن كان بعده والعتق متأخر عن الدخول وجب المسمى. وإن كان العتق متقدما، وكانت هي جاهلة، فالأظهر وجوب مهر المثل.
فصل: ويجب على الولد إعفاف الأب في ظاهر المذهب، والجد كالأب.
والمراد من الاعفاف: أن يهيئ له مستمتعا، بأن يعطيه مهر حرة، حتى ينكحها.