جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٧
ولدك فهي عمتك. ونكاح الخالات. وكل أنثى هي أخت أنثى ولدتك. فهي خالتك.
وهؤلاء السبع يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب.
وكل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو من ولدك أو ولدت مرضعتك أو من لبنها منه، فهي أم من الرضاع. وعلى هذا: قياس سائر الأصناف.
وإذا أرضعت أجنبية أخاك لم تحرم عليك. وإن حرمت أم الأخ في النسب، وكذلك إذا أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم أمها ولا بنتها عليك. وإن كانت تحرم جدة الولد وأخته في النسب.
ولا تحرم أخت الأخ في النسب ولا في الرضاع. وصورتها: أن ترضعك امرأة وترضع صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها.
ويحرم من جهة المصاهرة بالنكاح الصحيح: أمهات الزوجة من الرضاع والنسب.
والوطئ في ملك اليمين يحرم الموطوءة على ابن الواطئ وأبيه، وأمها وبنتها على الواطئ.
وكذلك الحكم في الوطئ بالشبهة إذا شملت الشبهة الرجل والمرأة. وإن اختصت بأحدهما فكذلك في أحد الوجهين.
والاعتبار بالرجل في أصحهما، حتى يثبت التحريم إذا اشتبه الحال عليه.
والزنا لا يثبت حرمة المصاهرة. ولا يلحق سائر المباشرات بالوطئ على الأصح.
وإذا اختلطت محرم بأجنبيات معدودات لم ينكح واحدة منهن.
وإذا اختلطت بنساء بلدة أو قرية كبيرة لم يحرم عليه النكاح منهن.
وما يثبت التحريم المؤبد إذا طرأ على النكاح قطعه. وذلك كما إذا وطئ منكوحة الرجل ابنه أو أبوه بالشبهة.
والجمع بين الأختين من النسب والرضاع حرام. فإذا نكح أختين معا فالنكاحان باطلان. وإن نكحهما على الترتيب فالثاني باطل.
وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها من النسب والرضاع.
وكل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح يحرم الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين. ولا يحرم الجمع في الملك.
وإذا ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت الأخرى إلا أن يحرم الأولى، إما بإزالة الملك بالبيع أو غيره، أو إزالة الحل بالتزويج والكتابة. ولو عرض الحيض أو الاحرام لم
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458