ولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه عند الشافعي وأحمد. وقال مالك: يصح وللولي فسخه عليه.
وقال أبو حنيفة: يصح موقوفا على إجازة الولي.
فصل: ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بولي ذكر. فإن عقدت المرأة النكاح لا يصح. وقال أبو حنيفة: للمرأة أن تتزوج بنفسها، وأن تؤكل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرف في مالها، ولا اعتراض عليها، إلا أن تضع نفسها في غير كف ء فيعترض الولي عليها.
وقال مالك: إن كانت ذات شرف وجمال يرغب في مثلها، لم يصح نكاحها إلا بولي. وإن كانت بخلاف ذلك. جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها.
وقال داود: إن كانت بكرا لم يصح نكاحها بغير ولي. وإن كانت ثيبا صح.
وقال أبو ثور وأبو يوسف: يصح إن تزوجت بإذن وليها، وإن تزوجت بنفسها، أو ترافعا إلى حاكم حنفي حكم بصحته: نفذ. وليس للشافعي نقضه، إلا عند أبي سعيد الإصطخري. فإن وطئها قبل الحكم فلا حد عليه. إلا عند أبي بكر الصيرفي إن اعتقد تحريمه.
وإن طلقها قبل الحكم لم يقع إلا عند أبي إسحاق المروزي احتياطا.
فإن كانت المرأة في موضع ليس فيه حاكم ولا ولي. فوجهان. أحدهما: تزوج نفسها. والثاني: ترد أمرها إلى رجل من المسلمين يزوجها. وقال المستظهري: وهذا لا يجئ على أصلنا. وكان الشيخ أبو إسحاق يختار في مثل هذا: أن يحكم فقيها من أهل الاجتهاد في ذلك، بناء على التحكيم في النكاح.
فصل: وتصح الوصية بالنكاح عند مالك، ويكون الوصي أولى من الولي بذلك.
وقال أبو حنيفة: إن القاضي يزوج. وقال الشافعي: لا ولاية لوصي مع ولي، لان عارها لا يلحقه. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: وهذا الاطلاق في القليل فاسد. فالحاكم إذا زوج المرأة لا يلحقه ما قاله.
فصل: وتجوز الوكالة في النكاح. وقال أبو ثور: لا تدخل الوكالة فيه. والجد أولى من الأخ. وقال مالك: الأخ أولى من الأب، والام أولى من الأخ للأب عند أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه. وقال مالك: هما سواء. ولا ولاية للابن على أمه بالبنوة