جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
المتوفى عنها زوجها فلان الفلاني من مدة تزيد على عدة الوفاة. وهي أربعة أشهر وعشر.
وإن كانت مطلقة فيقول: المرأة الكاملة المطلقة من فلان طلاقا بائنا - أو البائن من عصمة مطلقها فلان بطلقة واحدة أولى، أو ثانية مسبوقة بأولى، أو واحدة مكملة لعدد الطلاق الثلاث أو بالطلاق الثلاث بمقتضى فصل الطلاق المكتتب بظاهر صداقها على المطلق المذكور. الشاهد بذلك المؤرخ الفصل المذكور بكذا. وانقضت عدتها التقضي الشرعي بالأقراء الثلاث بحلفها على ذلك اليمين الشرعية.
وإن كانت مطلقة قبل الدخول فلا عدة لها. وفيها يقول: مطلقة فلان الفلاني قبل الدخول بها والإصابة. ويستشهد بفصل الطلاق، ويقول: وحلفها على انقضاء عدتها من الزوج الذي كان قبله. وهذا الحلف لا يكون إلا على سبيل الاحتياط.
وإن كان بفسخ، فيقول: المحضرة من يدها كتاب فسخ شرعي، مكتتب من مجلس الحكم العزيز الفلاني. يشهد لها بفسخ نكاحها من زوجها فلان الفلاني، الغائب عن مدينة كذا الغيبة الشرعية. وهو مؤرخ بكذا. وهي مدة محتملة لانقضاء العدة شرعا.
وإن كانت تعتد بالأشهر، فيقول: وأقرت: أن عدتها الشرعية انقضت من الطلاق المشروح أعلاه بالأشهر الثلاثة، بحكم أنها لم تحض أبدا - أو بحكم أنها آيسة - وأنها الآن تحل للأزواج بالشرائط الشرعية. وصدقها المطلق المذكور على ذلك.
والأمة: يشهد عليها بإذن مولاها. والصغيرة: يشهد على وليها.
وإن كانت في العدة وآل الامر إلى كتابة فرض بسبب العدة. فإن كان بسبب الحمل كتب: فرض قرره على نفسه فلان لمطلقته فلانة، لما تحتاج إليه في زمن عدتها، بسبب حملها المشتملة منه عليه إلى حين الوضع، في ثمن طعام وإدام وماء وزيت وصابون، وأجرتي حمام ومسكن وكسوة، وأرش غطاء ووطاء ولوازم شرعية، في غرة كل يوم يمضي من تاريخه كذا وكذا، تقريرا شرعيا، حسبما اتفقا وتراضيا على ذلك. وأقر بالملاءة والقدرة على ذلك. وأذن لها في الاقتراض والانفاق عند تعذر الاخذ منه، والرجوع بنظير ذلك عليه، إذنا شرعيا.
وإن كان الفرض بسبب العدة بالأقراء، أو بالأشهر، كتب على حكم ذلك. فيكتب كما تقدم. ثم يقول في آخره: على مذهب من يرى ذلك من السادة العلماء رضي الله عنهم.
وفي المحجور عليها يكتب: حسبما اتفق هو ووليها فلان على ذلك، وتراضيا
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458