جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
والأقراء: الأطهار عند مالك والشافعي. وعند أبي حنيفة: الأقراء الحيض. وعن أحمد روايتان.
واختلفوا في المرأة التي مات زوجها في طريق الحج. فقال أبو حنيفة: يلزمها الإقامة على كل حال، إن كانت في بلد أو ما يقاربه. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن خافت فوات الحج بالإقامة لقضاء العدة جاز لها السفر.
واختلفوا في زوجة المفقود. فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد الراجح، وأحمد في إحدى روايتيه: لا تحل للأزواج حتى تمضي عليها مدة لا يعيش في مثلها غالبا.
وحدها أبو حنيفة بمائة وعشرين سنة. وحدها الشافعي وأحمد بتسعين سنة. فعلى الجديد: للزوجة طلب النفقة من مال الزوج أبدا. فإن تعذرت كان لها الفسخ لتعذر النفقة على أظهر قولي الشافعي. وقال مالك والشافعي في القديم - واختاره جماعة من متأخري أصحابه وهو قوي، فعله ولم تنكره الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأحمد في الرواية الأخرى -: تتربص أربع سنين. وهي أكثر مدة الحمل، وأربعة أشهر وعشرا مدة الوفاة. ثم تحل للأزواج.
واختلفوا في صفة المفقود. فقال الشافعي في الجديد: هو الذي اندرس أثره.
وانقطع خبره. وغلب على الظن موته. وقال مالك والشافعي في القديم: لا فرق بين أن ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك أم لا. وقال أحمد: هو الذي ينقطع خبره بسبب ظاهره الهلاك، كالمفقود بين الصفين، أو يكون في مركب فتغرق المركب. فيسلم قوم ويغرق قوم.
أما إذا سافر بتجارة وانقطع خبره، ولم يعلم أحي هو أو ميت؟ فلا تتزوج زوجته حتى تتيقن موته، أو يأتي عليه زمان لا يعيش مثله فيه. وقال أبو حنيفة: المفقود هو من غاب ولم يعلم خبره.
واختلفوا فيما لو قدم زوجها الأول وقد تزوجت بعد التربص.
فقال أبو حنيفة: يبطل العقد. وهي للأول، فإن كان الثاني وطئها فعليه مهر المثل.
وتعتد من الثاني وترد إلى الأول.
وقال مالك: إن دخل بها الثاني صارت زوجته. ووجب عليه دفع الصداق الذي أصدقها الأول، وإن لم يدخل بها فهي للأول.
وعند مالك رواية أخرى: أنها للأول بكل حال. وعن الشافعي قولان أصحهما:
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458