حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٢٣
أقول: لكن هذا مخالف لما في المشاهير كالزيلعي والذخيرة والخلاصة و التاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقا كما مر، فتدبر. قوله: (من جانب واحد) أو من ثالث بأن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لا آخذ منك شيئا، أو يقول الأمير لفارسين أو راميين من سبق منكما فله كذا، وإن سبق فلا شئ له. اختيار وغرر الأفكار. قوله: (من الجانبين) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذل، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا. زيلعي. وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ. تاترخانية. قوله: (لأنه يصير قمارا) لان القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا لان كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد، لان الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما، بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه.
زيلعي. قوله: (يتوهم أن يسبقهما) بيان لقوله: كف ء لفرسيهما أي يجوز أن يسبق أو يسبق. قوله:
(وإلا لم يجز) أي إن كان يسبق أو يسبق لا محالة لا يجوز، لقوله (ص): من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. زيلعي. قوله: (ثم إذا سبقهما إلخ) صورته أن يقال: إن سبقهما أخذ منهما ألفا إنصافا، وإن لم يسبق لم يعطهما شيئا، وإن سبق كل منهما الآخر فله مائة من مال الآخر فلا يعطيهما شيئا إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الجعل إن سبقهما ويجوز أن يعكس التصوير أخذا وإعطاء وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحبه ما شرق له، وإن سبقاه وجاءا معا فلا شئ لواحد منهما، وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شئ على من مع المحلل، بل له ما شرطه الآخر له كما لو سبق، ثم جاء المحلل ثم جاء الآخر ولا شئ للمحلل اه‍. غرر الأفكار. قال الزيلعي: وإنما جاز هذا لان الثالث لا يغرم على التقادير كلها قطعا ويقينا، وإنما يحتمل أن يأخذ أو لا يأخذ فخرج بذلك من أن يكون قمارا، فصار كما إذا شرط من جانب واحد، لان القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامة على ما بينا اه‍.
تتمة: يشترط في الغاية أن تكون مما تحتملها الفرس، وأن يكون في كل من الفرسين احتمال السبق، زيلعي. وينبغي أن يقال في السهم والاقدام كذلك. تأمل. ونقل في غرر الأفكار عن المحرر: إن كانت المسابقة على الإبل فاعتبار في السبق بالكتف، وإن كان على الخيل فبالعتق، وقيل الاعتماد على الاقدام اه‍.
فرع: في متفرقات التاترخانية عن السراجية: يكره الرمي إلى هدف نحو القبلة. قوله: (وكذا الحكم في المتفقهة) أي على هذا التفصيل، وكذا المصارعة على هذا التفصيل، وإنما جاز لان فيه حثا على الجهاد وتعلم العلم، فإن قيام الدين بالجهاد والعلم فجاز فيما يرجع إليهما لا غير، كذا في فصول العلامي. قوله: (فإذا شرط لمن معه الصواب) أي لواحد معين معه الصواب لا ما يفيده عموم من وإلا
(٧٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754