حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٣٤
وعليك فرد دعاءه عليه. وفي التاترخانية قال محمد: يقول المسلم وعليك ينوي بذلك السلام لحديث، مرفوع إلى رسول الله (ص) أنه قال: إذا سلموا عليكم فردوا عليهم. قوله:
(تبجيلا) قال في المنح: قيد به لأنه لو لم يكن كذلك بل كان لغرض من الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولا كفر. قوله: (إن نوى بقلبه) وأما إن لم ينو شيئا يكره كما في المحيط، وذكر البيري أخذا من نظائرها أنه لا يكره، وليس بعد النص إلا الرجوع إليه، والظاهر أن الذمي ليس بقيد ط. قوله: (وإذا أتى دار إنسان إلخ) وفي فصول العلامي: وإن دخل على أهله يسلم أولا ثم يتكلم، وإن أتى دار غيره يستأذن للدخول ثلاثا يقول في كل مرة: السلام عليكم يا أهل البيت أيدخل فلان؟ ويمكث بعد كل مرة مقدار ما يفرغ الآكل والمتوضئ والمصلي أربع ركعات، فإذا أذن له دخل، وإلا رجع سالما عن الحقد والعداوة، ولا يجب الاستئذان على من أرسل إليه صاحب البيت، فإذا نودي، من البيت من على الباب لا يقول أنا فإنه ليس بجواب، بل يقول أيدخل فلان؟ فإن قيل لا رجع سالما، وإذا دخل بالاذن يسلم أولا ثم يتكلم إن شاء، وإن دخل بيتا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد عليه السلام، فإن لقيه خارج الدار يسلم أولا ثم يتكلم، قال رسول الله (ص):
السلام قبل الكلام فإن تكلم قبل السلام فلا يجيبه، قال رسول الله (ص): من تكلم قبل السلام فلا تجيبوه ويسلم على القوم حين يدخل عليهم وحين يفارقهم، فمن فعل ذلك شاركهم في كل خير عملوه بعده، وإن لقيهم وفارقهم في اليوم مرارا وحالت بينهم وبينه شجرة أو جدار جدد السلام لان ذلك يوجب الرحمة، وينوي بالسلام تجديد عهد الاسلام أن لا ينال المؤمن بأذاه في عرضه وماله، فإذا سلم على المؤمن حرم عليه تناول عرضه وماله، وإن دخل مسجدا وبعض القوم في الصلاة وبعضهم لم يكونوا فيها يسلم، وإن لم يسلم لم يكن تاركا للسنة اه‍. قوله: (ولو قال يا فلان) أي بهذا اللفظ، ولكن نص عبارة الخانية: رجل كان جالسا في قوم فسلم عليه رجل فقال السلام عليك يا فلان فرد عليه السلام بعض القوم سقط السلام عمن سلم عليه، قيل: إن سمى رجلا فقال السلام عليك يا زيد، فرد عليه عمرو لا يسقط رد السلام عن زيد، وإن لم يسم وقال السلام عليك، وأشار إلى رجل فرد غيره سقط السلام عن المشار إليه اه‍. وجزم في الخلاصة وغيرها بهذا التفصيل. قوله: (سقط) لا قصده التسليم على الكل، ويجوز أن يشار للجماعة بخطاب الواحد.
هندية. وفي تبيين المحارم: ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم يسقط الرد عنهم اه‍ ط. قوله: (وشرط في الرد إلخ) أي كما لا يجب الرد إلا بإسماعه. تاترخانية. قوله: (فلو أصم يريه تحريك شفتيه) قال في شرح الشرعة: واعلم أنهم قالوا إن السلام سنة وإسماعه مستحب، وجوابه: أي رده فرض كفاية، وإسماع رده واجب بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع، حتى قيل: لو كان المسلم
(٧٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754