حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٣٣
المفرد أخذا مما يأتي في الرد. تأمل. لكن في الشرعة: إذا سلم على أهل الذمة فليقل: السلام على من اتبع الهدى، وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اه‍. وفي التاترخانية قال محمد: إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب: السلام على من اتبع الهدى اه‍. قوله: (لو له حاجة إليه) أي إلى الذمي المفهوم من المقام. قال في التاترخانية: لان النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة.
قوله (هو الصحيح) مقابله أنه لا بأس به بلا تفصيل، وهو ما ذكره في الخانية عن بعض المشايخ.
قوله: (كما كره للمسلم مصافحة الذمي) أي بلا حاجة لما في القنية: لا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة ويتأذى بترك المصافحة اه‍. تأمل. وهل يشمته إذا عطس وحمد؟ قال الحموي: الظاهر لا اه‍. لكن سيأتي أنه يقول له: يهديك الله. قوله: (وأكثر المتون) بالجر عطفا على الشرح: أي ونسخ أكثر المتون: أي المتون المجردة عن الشرح وجمعها باعتبار أشخاصها، وإلا فالمراد متن التنوير لا غير. قوله: (بلفظ ويسلم) وهو كذلك بخط المصنف متنا وشرحا. رملي. قوله: (فأولتها هكذا) أي بالتقييد بالحاجة ليكون المتن ماشيا على الصحيح. قوله: (وهو الأحسن) لان الحكم الأصلي المنع والجواز لحاجة عارض، وقوله الأسلم لعل وجهه أنه إذا لم يسلم مطلقا لا يقع في محذور، بخلاف ما إذا سلم مطلقا. تأمل. قوله: (أي الاسلام خير) أي خصال الاسلام ط. قوله: (تطعم) بتأويل أن يطعم، ويأتي فيه الأوجه التي ذكرها النحويون في: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قوله:
(وتقرأ) من القرآن لا من الأقراء ط. قوله: (لحديث لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام) يوجد في كثير من النسخ زيادة فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه البخاري. قوله: (وكذا يخص منه الفاسق) أي لو معلنا، وإلا فلا يكره كما سيذكره. قوله: (وأما من شك فيه) أي هل هو مسلم أو غيره؟ وأما الشك بين كونه فاسقا أو صالحا فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيرا ط. قوله:
(على العموم) أي المأخوذ من قوله (ص): سلم على من عرفت ومن لم تعرف ط.
قوله: (إن الحديث) أي الأول المفيد عمومه شمول الذمي. قوله: (لمصلحة التأليف) أي تأليف قلوب الناس واستمالتهم باللسان والاحسان إلى الدخول في الاسلام. قوله: (ثم ورد النهي) أي في الحديث الثاني لما أعز الله الاسلام. قوله: (فلا بأس بالرد) المتبادر منه أن الأولى عدمه ط، لكن في التاترخانية:
وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ. قوله: (ولكن لا يزيد على قوله وعليك) لأنه قد يقول: السام عليكم: أي الموت. كما قال بعض اليهود للنبي (ص)، فقال له:
(٧٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754