حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٢٥
تمامه ولا حرج أخرجه أبو داود. وفي لفظ لأحمد بن منيع عن جابر حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) أنه قال:
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي فقد فرق عليه الصلاة والسلام بين الحديث عنه والحديث عنهم، كما نقله البيهقي عن الشافعي. قوله: (بقصد الفرجة لا الحجة) الفرجة مثلثة: التفصي عن الهم، والحجة بالضم: البرهان. قاموس. قوله: (لكن بقصد ضرب الأمثال إلخ) وذلك مقامات الحريري، فإن الظاهر أن الحكايات التي فيها عن الحارث بن همام والسروجي لا أصل لها، وإنما أتى بها على هذا السياق العجيب لما لا يخفى على من يطالعها، وهل يدخل في ذلك مثل قصة عنترة والملك الظاهر وغيرهما؟ لكن هذا الذي ذكره إنما هو عن أصول الشافعية، وأما عندنا فسيأتي في الفروع عن المجتبى أن القصص المكروه أن يحدث الناس بما ليس له أصل معروف من أحاديث الأولين أو يزيد أو ينقص ليزين به قصصه إلخ، فهل يقال عندنا بجوازه إذا قصد به ضرب الأمثال ونحوها؟ يحرر. قوله: (على ألسنة آدميين أو حيوانات) أي أو جمادات كقولهم: قال الحائط للوتد لم تخرقني؟ قال سل من يدقني. قوله: (ذكره ابن حجر) أي المكي في شرحه على المنهاج. قوله:
(يستحب قلم أظافيره) وقلمها بالأسنان مكروه يورث البرص، فإذا قلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفنه، فإن رمى به فلا بأس، وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل كره لأنه يورث داء. خانية ويدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم. عتابية ط. قوله: (فيستحب توفير شاربه وأظفاره) الأنسب في التعبير: فيوفر أظفاره وكذا شاربه. وفي المنح ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلينا: وفروا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح، لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره، وهو نظير قص الشارب فإنه سنة، وتوفيره في دار الحرب للغازي مندوب ليكون أهيب في عين العدو اه‍ ملخصا ط. قوله: (وكونه بعد الصلاة أفضل) أي لتناله بركة الصلاة، وهو مخالف لما نذكره قريبا في الحديث. قوله: (إلا إذا أخره إليه) أي إلى يوم الجمعة بأن طال جدا وأراد تأخيره إليه فيكره. قوله: (وفي الحديث إلخ) قال الزرقاني: أخرج البيهقي من مسند أبي جعفر الباقر قال: كان رسول الله (ص) يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة، له شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف قال: كان رسول الله (ص) يقص شاربه ويقلم أظفاره يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة أخرجه البيهقي وقال عقبه: قال أحمد: في هذا الاسناد من يجهل. قال السيوطي: وبالجملة فأرجحها: أي الأقوال دليلا ونقلا يوم الجمعة والأخبار الواردة فيه ليست بواهية جدا مع أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال اه‍. مدني. وقال الجراحي: وروى الديلمي بسند واه عن أبي هريرة رفعه: من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه الشفاء، ومن قلمها يوم الأحد خرج منه الفاقة ودخل فيه الغنى، ومن قلمها الاثنين خرج منه الجنون ودخلت فيه الصحة، ومن قلمها يوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخل فيه الشفاء، ومن قلمها يوم الأربعاء خرج منه الوسواس
(٧٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754