حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧٢١
لمالكها. أفاده الشرنبلالي في شرحه. قوله: (وصرح في الوهبانية) أي في كتاب الحدود. قوله: (ولم يقيده بما مر) أي من الاطلاع على العورات وكسر الزجاجات. قال شارحه العلامة عبد البر: ولم أن إطلاق التعزيز لغيره من المتقدمين. قوله: (ولعله) أي صاحب الوهبانية اعتمد إعادتهم: أي أطلق اعتمادا على عادة الذين يطيرون الحمام. قوله: (وأما للاستئناس فمباح) قال في المجتبى رامزا: لا بأس بحبس الطيور والدجاج في بيته ولكن يعلفها، وهو خير من إرسالها في السكك اه‍. وفي القنية رمزا: حبس بلبلا في القفص وعلفها لا يجوز اه‍.
أقول: لكن في فتاوى العلامة قارئ الهداية: سئل هل يجوز حبس الطيور المفردة وهل يجوز عتقها، وهل في ذلك ثواب، وهل يجوز قتل الوطاويط لتلويثها حصر المسجد بخرئها الفاحش؟
فأجاب: يجوز حبسها للاستئناس بها، وأما إعتاقها فليس فيه ثواب، وقتل المؤذي منها ومن الدواب جائز اه‍.
قلت: ولعل الكراهة في الحبس في القفص، لأنه سجن وتعذيب دون غيره كما يؤخذ من مجموع ما ذكرنا، وبه يحصل التوفيق، فتأمل.
تنبيه: قال الجراحي: ومن الواهي ما رواه الدارقطني في الافراد والديلمي عن ابن عباس مرفوعا واتخذوا المقاصيص فإنها تلهي الجن عن صبيانكم وأخرج ابن أبي الدنيا عن الثوري إن اللعب بالحمام من عمل قوم لوط. قوله: (ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه) فإذا وجدها بعده في يد غيره لها أخذها، إلا إذا كان قال من أخذها فهي له كما يفهم مما بعده. قوله: (لم يأخذها) ذكر في الخلاصة أنه أعاد المسألة في الفتاوى في باب السير، وشرط أنه قال لقوم معلومين: من شاء منكم فليأخذ اه‍.
وفي التاترخانية: ولو قال كل ما تناول فلان من مالي فهو حلال له فتناول حل، وفي كل من تناول من مالي فهو حلال له فتناول رجل شيئا لا يحل. وقال أبو نصر: يحل ولا يضمن. قال أنت في حل من مالي خذ منه ما شئت، قال محمد: هو حل من الدراهم والدنانير خاصة. قوله: (وجاز ركوب الثور وتحميله إلخ) وقيل لا يفعل لان كل نوع من الانعام خلق لعمل فلا يغير أمر الله تعالى. قوله: (بلا جهد وضرب) أي لا يحملها فوق طاقتها ولا يضرب وجهها ولا رأسها إجماعا، ولا تضرب أصلا عند أبي ح. وإن كانت ملكه قال رسول الله (ص): تضرب الدواب على النفار ولا تضرب على العثار لان العثار من سوء إمساك الركاب اللجام، والنفار من سوء خلق الدابة فتؤدي على ذلك. كذا في فصول العلامي. قوله: (أشد من الذمي) لأنه لا ناصر له إلا الله تعالى، وورد اشتد غضب الله تعالى على من ظلم من لا يجد ناصرا إلا الله تعالى ط. قوله: (أشد من المسلم) لأنه يشدد الطلب على ظالمه ليكون معه في عذابه، ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر على ظالمه فيعذب بها بدله. ذكره بعضهم ط. قوله:
(٧٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754