حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٧١٩
حق العامة، ألا ترى أن له أن لا يزرع فكذا له أن لا يبيع. هداية. قال ط: والظاهر أن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكر، وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين اه‍. وهل يجبر على بيعه الظاهر؟ نعم إن اضطر الناس إليه. تأمل. قوله: (ومحلوبه من بلد آخر) لان حق العامة إنما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها. هداية. قال القهستاني: ويستحب أن يبيعه فإنه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي. قوله: (خلافا للثاني) فعنده يكره كما في الهداية، واعترضه الإتقاني بأن الفقيه جعله متفقا عليه، وبأن القدوري قال في التقريب: وقال أبو يوسف: إن جلبه من نصف ميل فإنه ليس بحكرة، وإن اشتراه من رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حركة. قال: فعلم أن ما جلبه من مصر آخر ليس بحكرة عند أبي يوسف أيضا، لأنه لا يثبت الحكرة فيما جلبه من نصف ميل فكيف فيما جلبه من مصر آخر؟ نص على هذا الكرخي في مختصره اه‍. قوله: (إن كان يجلب منه عادة) احتراز عما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر، لأنه لم يتعلق به حق العامة كما في الهداية. قوله:
(ملتقى (1)) قال في شرحه تبعا للشرنبلالية: وقد أخر في الهداية قول محمد بدليله اه‍: أي فإن عادته تأخير دليل ما يختاره. قوله: (ولا يسعر حاكم) أي يكره ذلك كما في الملتقى وغيره. قوله: (لا تسعروا) قال شيخ مشايخنا العلامة إسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة: قال النجم: هذا اللفظ لم يرد، لكن رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجة في سننهم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال وإسناده على شرط مسلم وصححه ابن حبان والترمذي اه‍. قوله: (الرازق) كذا في أغلب النسخ، وفي نسخة الرزاق على صيغة فعال، وهو الموافق لما قدمناه. قوله: (تعديا فاحشا) بينه الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة ط. قوله: (فيسعر إلخ) أي لا بأس بالتسعير حينئذ كما في الهداية. قوله: (على الوالي التسعير) أي يجب عليه ذلك كما في غاية البيان، وأيضا لم يشترط التعدي الفاحش كما ذكره ابن الكمال، وبه يظهر الفرق بين المذهبين. قوله: (لو نقص) أي لو نقص الوزن عما سعره الامام بأن سعر الرطل بدرهم مثلا فجاء المشتري وأعطاه درهما وقال بعني به. تأمل. قوله: (لا يحل للمشتري) أي لا يحل له الشراء بما سعره الامام، لان البائع في معنى المكره كما ذكره الزيلعي.
أقول: وفيه تأمل، لأنه مثل ما قالوا فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين بيع ماله فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه لأنه غير مكروه على البيع، وهنا كذلك لان له أن لا يبيع أصلا، ولذا قال في الهداية: ومن باع منهم بما قدره الامام صح لأنه غير مكره على البيع اه‍. لان الامام لم يأمر بالبيع،

(1) قوله: (ملتقى) كذا بالأصل وليس في نسخ الشارح هذه الزيادة وعبارة الطحطاوي قولع وهو المختار، ذكره في الملتقى الخ ا ه‍ مصححه.
(٧١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754